وقدرها دينار أو نصفه أو ربعه ، بحسب أول الحيض ووسطه وآخره ، لخبر داود عن الصادق عليهالسلام ـ وعدّه المرتضى إجماعا (١) ـ وفيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد وإلاّ استغفر الله (٢). وهو وإن كان في سنده إرسال إلاّ أنّ الشهرة تؤيّده.
والصدوق في المقنع : الكفارة ما يشبع مسكينا (٣) لخبر الحلبي عنه عليهالسلام (٤).
وأمته ، ثلاثة أمداد طعام ، ذكره الصدوق والشيخ في النهاية (٥).
أمّا وطؤها بعد الطهر قبل الغسل ، فالأشهر جوازه وإن كره ، للآية (٦). وفيها دلالة من لفظ المحيض ومن الغاية ، وقراءة التشديد لا تنافيه ، لأنّ تفعل تجيء بمعنى : فعل ، كالمتكبر في أسماء الله تعالى ، ويقال : تطعمت الطعام ، بمعنى : طعمته.
والجواز مروي عن الصادق والكاظم عليهماالسلام (٧).
ولتغسل فرجها ندبا ، لقول الباقر عليهالسلام في الشبق (٨).
وخبر أبي بصير وسعيد بن يسار بالمنع عن الصادق عليهالسلام (٩) يحمل على الكراهية توفيقا.
ولو قلنا بالوجوب وتعذّر الماء ، فالتيمم ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق ( عليه
__________________
(١) الانتصار : ٣٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٤ ح ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ ح ٤٥٩.
(٣) المقنع : ١٦.
(٤) الفقيه ١ : ٥٣ ح ٢٠٠ ، التهذيب ١ : ١٦٣ ح ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ ح ٤٥٧.
(٥) المقنع : ١٦ ، الفقيه ١ : ٥٣ ، النهاية : ٥٧١.
(٦) سورة البقرة : ٢٢٢.
(٧) التهذيب ١ : ١٦٦ ح ٤٧٦ ، ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ ح ٤٦٤ ، ٤٦٨.
(٨) الكافي ٥ : ٥٣٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٦٦ ح ٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ ح ٤٦٣.
(٩) التهذيب ١ : ١٦٦ ح ٤٧٨ ، ٤٧٩ ، الاستبصار : ١٣٦ ح ٤٦٥ ، ٤٦٦.