قلنا : يحمل على الكراهية إن صحّ ، جمعا بين الأخبار ، ولهذا عدّه متأخّرو الأصحاب مكروها (١).
ويحرم أيضا عليهما مسّ اسم الله تعالى ، لقول الصادق عليهالسلام : « ولا يمسّ الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى » (٢) أو أسماء الأنبياء أو الأئمة ، للتعظيم. والصوم على ما يأتي إن شاء الله.
ويكره للجنب الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور.
وفي خبر زرارة عن الباقر عليهالسلام : « غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه للأكل » (٣).
وعنه عليهالسلام : « لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » (٤). فاقتصر في المعتبر على غسل يده والمضمضة (٥).
والنوم ما لم يتوضأ ، وهو مروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من غير طرقنا (٦).
ورويناه عن الصادق عليهالسلام (٧) ويعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء (٨) ، فحمل على الندب.
هذا حكم الأكبر بقول مطلق ، وأمّا حكم الحائض والنفساء ففيه مسائل :
__________________
(١) المعتبر ١ : ٩٠.
(٢) التهذيب ١ : ٣١ ح ٨٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ح ٣٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ح ٣٥٤ ، باختلاف في الألفاظ.
(٤) الفقيه ١ : ٤٧ ح ١٨١.
(٥) المعتبر ١ : ١٩١.
(٦) الموطأ ١ : ٤٧ ح ٧٦ ، صحيح البخاري ١ : ٨٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٩ ح ٣٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٣ ح ٥٨٥ ، سنن أبي داود ١ : ٥٧ ح ٢٢١ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٠٦ ح ١٢٠ ، سنن النسائي ١ : ١٤.
(٧) الفقيه ١ : ٤٧ ح ١٧٩.
(٨) الفقيه ١ : ٤٧ ح ١٨٠ ، التهذيب ١ : ٣٦٩ ح ١١٢٦.