بالكراهية ، غايته انّه ترك الأفضل.
والأقرب : الأول ، لعموم قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (١).
ولصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر عليهالسلام : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » (٢).
وصحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الحائض والجنب والمتغوط « يقرءون ما شاءوا » (٣).
وعن سلار في « الأبواب » تحريم القراءة مطلقا.
وابن البراج : لا يجوز الزيادة على السبع (٤) ، لاشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الرجال والنساء ، ومن ثم تخلّص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بشعر موهما القراءة ، فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فأخبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فضحك حتى بدت نواجذه (٥).
وعن علي عليهالسلام : « لم يكن يحجب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة » (٦).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن » (٧).
__________________
(١) سورة المزمل : ٢٠.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٨ ح ٣٤٧ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ح ٣٨٠.
(٣) التهذيب ١ : ١٢٨ ح ٣٤٨ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ح ٣٨١.
(٤) المهذب ١ : ٣٤.
(٥) سنن الدار قطني ١ : ٣٤.
(٦) مسند أحمد ١ : ٨٤ ، ١٢٤ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٥ ح ٥٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ٥٩ ح ٢٢٩ ، سنن النسائي ١ : ١٤٤ ، مسند أبي يعلى ١ : ٢٤٧ ح ٢٨٧ ، سنن الدار قطني ١ : ١١٩.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٩٥ ح ٥٩٥ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٣٦ ح ١٣١ ، سنن الدار قطني ١ : ١١٧ ، شرح معاني الآثار ١ : ٨٨.