السلام ) : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها ، فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وان كنت جنبا ، وان كانت المرأة لا تصلي » (١).
وقوله عليهالسلام في خبر عبد الرحمن في الحائض : « تقرأ ، ولا تسجد » (٢) يحمل على السجدات المستحبة فتؤخّر إلى الطهر ، أو نهي عن السبب بلفظ المسبّب. فكأنّه قال : تقرأ القرآن إلاّ العزيمة. وليست السجدة جزء صلاة حتى تدخل في قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » (٣). فالحجة على تحريم قراءة العزيمة لهما : الإجماع ، والخبر المذكور.
أمّا غير العزائم ، فالصدوقان والجعفي والمفيد والشيخ في الخلاف ـ مدعيا للإجماع ـ على الجواز (٤). وهو قول سلاّر (٥) وابن زهرة (٦) وابن إدريس (٧).
وفي كتابي الحديث إشعار بتحريم ما عدا السبع أو السبعين ، جمعا بين الأخبار الدالة على قراءة ما شاء ـ كصحيح الحلبي الآتي (٨) ـ وبين مقطوعي سماعة ، الدال أحدهما على السبع والآخر على السبعين (٩) فجعل المشيّة (١٠) المطلقة في القرآن مخصوصة بهذا العدد.
ثم إنّه جمع بينهما أيضا بحمل الاقتصار على العدد على الندب والباقي على الجواز (١١). فعلم انّه غير جازم بالتحريم ، وليس في تأويله الثاني تصريح
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٢.
(٣) مسند أحمد ٢ : ٢٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ح ٢٢٤ ، سنن ابن ماجة : ١ : ١٠٠ ح ٢٧٢ ، سنن الترمذي ١ : ٥ ح ١ ، معرفة علوم الحديث : ١٢٩ ، السنن الكبرى ١ : ٤٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨ ، المقنع : ١٣ ، الهداية ٢٠ ، المقنعة : ٦ ، الخلاف ١ : ١٠١ المسألة ٤٧.
(٥) المراسم : ٤٢.
(٦) الغنية : ٤٨٨.
(٧) السرائر : ٢١.
(٨) راجع الهامش : ١١.
(٩) التهذيب ١ : ١٢٨ ح ٣٥٠ ، ٣٥١ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ح ٣٨٣.
(١٠) ( في قوله : يقرءان من القرآن ما شاءا ) ه م.
(١١) التهذيب ١ : ١٢٨ ذيل الحديث ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ١١٥ ذيل الحديث ٢٨٣.