ورواية جميل عن الصادق عليهالسلام في الجنب يجلس في المساجد : « لا ، ولكن يمرّ فيها إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
والصدوقان والمفيد أطلقوا المنع من دخول المساجد إلاّ اجتيازا (٢) ، وخبر محمد بن مسلم مخصّص غير المسجدين (٣).
ووضع شيء فيها ـ في المشهور ـ لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام في الجنب والحائض : « لا يضعان في المسجد شيئا ، ويجوز أخذهما منه » (٤) بنصّه عليهالسلام في هذه الرواية.
وعدّ سلار اللّبث في المساجد للجنب والحائض ووضع شيء فيها ممّا يستحب تركه (٥) ، ولم يفرّق بين المسجدين وغيرهما. وما مرّ يدفعه.
وفي خبر الفضيل بن يسار عن الباقر عليهالسلام : « لا بأس أن يتلو الجنب والحائض القرآن » (٦).
واستثنى في خبر محمد بن مسلم السابق العزائم. وعلل في التهذيب : بأنّه لا يجوز السجود إلاّ لطاهر من النجاسات ، وحمل خبر أبي عبيدة عن الباقر عليهالسلام في سجود الطامث إذا سمعت على الندب (٧).
ويشكل : بمناقضة الندب الحرام ، إلاّ أن يخصّ التحريم بالسجدة الواجبة.
والمشهور عدم تحريم السجود ، لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ح ٣٣٨.
(٢) الفقيه ١ : ٤٨ ، الهداية : ٢١ ، المقنعة : ٦.
(٣) راجع ص ٢٠١ الهامش ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥١ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ح ٣٣٩.
(٥) المراسم : ٤٢.
(٦) التهذيب ١ : ١٢٨ ح ٣٤٧ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ح ٣٨٠.
(٧) التهذيب ١ : ١٢٩.
وخبر أبي عبيدة في : الكافي ٣ : ١٠٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ح ٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ١١٥ ح ٣٨٥.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

