نعم ، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل ، لأنّ النفاس كحيضة.
ولو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص ، ثم حاضت بعدد النفاس ، أمكن الانتقال الى الثاني ، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما.
الخامسة : لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ، فالدم نفاس على الأقرب ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر ، كالتوأمين. وعلى هذا ، لو تقطّع بفترات تعدّد النفاس. ولم أقف فيه على كلام سابق.
السادسة : لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضيّ طهر ، فالأقرب : انّ الأول استحاضة ، لفقد شرط ما بين الحيضتين ، وفصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر.
السابعة : يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا. وفي الأكثر على ما مرّ.
وفي الدلالة على البلوغ ، وانقضاء العدة ، لحصولهما بالحمل.
نعم ، لو كانت حاملا من زنا ، ورأت قرءين في زمان الحمل ، حسب النفاس قراء آخر ، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه ، كما سبق.
ويلحق بذلك أحكام المحدث ، وهي قسمان :
أحدهما : حكم الأصغر ، وهو :
حرمة الصلاة مطلقا ، وأبعاضها المفعولة بعدها ، والمرغمتين (١) ، للآية (٢) والخبر (٣).
والطواف الواجب ، للخبر (٤).
__________________
(١) المرغمتان : سجدتا السهو ، سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان ويذله. مجمع البحرين ـ رغم.
(٢) سورة المائدة : ٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٥٠ ح ١٢٠١ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ ٥٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤١ ح ٨٤١.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

