المستحاضة. وان كانت لا تعرف أيام نفاسها ، جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك ، ثم صنعت صنع المستحاضة » (١). وفيه العود الى نفاسها ونسائها ، وهو غير مشهور مع ضعف سنده وشذوذه ، كذا قال في المعتبر (٢).
وكذا في خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق عليهالسلام عودها الى أيام نفاسها السابق (٣) ، وهو في الشذوذ كالأول.
الثانية : لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس ، ويمكن ان يكون حيضا مع اجتماع شرائطه ، وإلاّ فلا.
ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس ، لأنّه في طرفه. وعلى اعتبار العادة ، ينبغي ان يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها.
ويحتمل اعتبار العشرة هنا إذا لم يتجاوز ، كما لو انقطع دم المعتادة على العشرة ، أمّا مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي.
ولو رأت مرتين في العشرة ، فهما وما بينهما نفاس ، لأن الطهر لا ينقص عن عشرة ، وكذا لو تعدد متفرقا. ولو رأت الأول لا غير فهو النفاس.
الثالثة : ذات التوأمين فصاعدا يتعدّد نفاسها عملا بالعلة ، فلكلّ نفاس حكم نفسه ، وان تجاوز العشرة فالباقي طهر حسب ما مرّ.
وتردّد في المعتبر في الأول ، من حيث إنّها حامل ولا نفاس مع الحمل ، ثم قوّى أنه نفاس (٤).
الرابعة : لو نفست ذات العادة عشرا ، ثم طهرت شهرين ثم استحيضت ، رجعت الى عادتها في كل شهر ، ولا يصير حيضها في شهرين مرة بسبب تغير الطهر.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٣ ح ١٢٦٢.
(٢) المعتبر ١ : ٢٥٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٧٧ ح ٥٠٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ ح ٥٢٧.
(٤) المعتبر ١ : ٢٥٧.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F537_zekri-shia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

