التلويث.
السابع : ظاهر الأصحاب توقّف حلّ الوطء على ما توقّف عليه الصلاة والصوم ، من الوضوء والغسل ، لقولهم : يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، قاله : المفيد (١) وابن الجنيد (٢) والمرتضى (٣) والشيخ (٤) لوجود الأذى فيه كالحيض.
ولخبر عبد الملك بن أعين عن الصادق عليهالسلام : « ولا يغشاها ، حتى يأمرها فتغتسل » (٥).
وجعله المحقق في المعتبر مكروها مغلظا قبل الإفعال ، لأنّه دم مرض وأذى ، فالامتناع فيه أولى وليس بمحرم ، لعموم ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) ، و ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) ، و ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ).
ولما روي : أن حمنة بنت جحش كان زوجها يجامعها مستحاضة ، وكذا أم حبيبة.
وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلاّ أيام أقرائها » ومثله في خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام.
وهذه الأخبار مطلقة ، فاشتراط الأفعال خلاف الأصل.
ولأنّ الوطء لا يشترط فيه الخلو من الحدث كالحائض المنقطعة الدم.
ولأصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي (٦).
__________________
(١) المقنعة : ٧.
(٢) المعتبر ١ : ٢٤٨.
(٣) المعتبر ١ : ٢٤٨.
(٤) المبسوط ١ : ١٦٧.
(٥) التهذيب ١ : ٤٠٢ ح ١٢٥٧ ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٦) المعتبر ١ : ٢٤٨.