السادس : الأجود تجديد الوضوء لصلاة النافلة ، لما قلناه من الحدث ، ولظاهر الخبر (١).
وجوّز الشيخ صلاة ما شاءت من النافلة بوضوء الفريضة (٢) ، فكأنّه يحمل الصلاة المأمور بالوضوء لها على المعهودة ، وهي اليومية أو الفريضة.
ولو جوزنا لها فعل القضاء انسحب الخلاف.
نعم ، يجوز لها الجمع بين الفرائض والنوافل بغسل واحد لوقته. وكذا تجمع بين صلاتي الليل والصبح بغسل ، فتؤخّر صلاة الليل وتقدّم صلاة الفجر لأول وقتها ، لأنّ الغسل لا يتعدّد إلاّ بحسب الوقت المخصوص. ولو لم تتنفّل ليلا اغتسلت بعد الفجر ، ولو كانت صائمة قدّمته على الفجر كغسل منقطعة الحيض.
تنبيه :
قال في المعتبر : تصير طاهرا بالأفعال إجماعا (٣) ، وصحة الصلاة موقوفة على جميعها.
أما الصوم ، فيكفي فيه الغسل ، ولو أخلّت به قضت لا غير ، للخبر.
وكلام المبسوط يشعر بتوقفه في القضاء ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (٤).
نعم ، لا يشترط في صحة صوم يوم غسل الليلة المستقبلة قطعا ، لسبق تمامه.
وهل يشترط فيه غسل ليلته؟ فيه كلام يأتي ان شاء الله.
واستثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة (٥) ، حراسة عن مظنة
__________________
(١) راجع الهامش : ٢ صحيفة ٢٤٨.
(٢) المبسوط ١ : ٦٨.
(٣) المعتبر ١ : ٢٤٨.
(٤) المبسوط ١ : ٦٨.
(٥) الوسيلة : ٦١.