قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ١ ]

251/471
*

وأجيب عن الأول : بأنّه قياس ، وعن الخبر : إمكان إرادة غسل الحيض.

وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل. ولما علق المفيد حل الوطء على الأفعال ، أتبعه : بأنه لا يجوز إلاّ بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (١).

الثامن : حكم الشيخ بأنّ انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء (٢) ، ولم يذكر البرء.

وقيّده بعض الأصحاب بالبرء (٣).

والأصل فيه : ان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث ، أو ان الصلاة أبيحت مع الدم للضرورة وقد زالت.

ويمكن أن يقال : انّ دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده تارة ، والغسل أخرى.

فإذا امتثلت ، فإن كان حال الطهارة منقطعا واستمرّ الانقطاع ، فلا وضوء ولا غسل ، لأنّها فعلت موجبه. وان خرج بعدهما أو في أثنائهما دم ، ثم انقطع إما في الأثناء أو بعده ، فان كان انقطاع فترة فلا أثر له ، لأنّه بعوده كالموجود دائما. وان كان انقطاع برء ، فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم ، لأن الشارع علّق على دم الاستحاضة الوضوء والغسل وهذا دم استحاضة ، والطهارة الأولى كانت لما سلف قبلها من الدم ، ولا يلزم من صحة الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث.

__________________

والآيات على التوالي في : سورة البقرة : ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، سورة المؤمنون : ٦.

وقضية حمنة وأم حبيبة في : السنن الكبرى ١ : ٣٢٩.

وخبر ابن سنان في : الكافي ٣ : ٩٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ ح ٤٨٧.

وخبر معاوية بن عمار في : الكافي ٣ : ٨٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ح ٤٨٤.

(١) المقنعة : ٧.

(٢) المبسوط ١ : ٨٦.

(٣) راجع : نهاية الإحكام : ١ : ١٢٨ ، تحرير الأحكام ١ : ١٦.