وحكم ابن الجنيد في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا ، ثم ثلاثة فيما بعد ، وبقضاء عشرة من شهر رمضان ، للاحتياط (١).
الخامس : لا تصح طهارتها قبل الوقت ، لعدم الحاجة إليه ، وللخبر أنّها « تتوضّأ لكلّ صلاة » (٢).
وحكم الشيخ ـ في المبسوط والخلاف ـ وابن إدريس بتوقّف صحة الصلاة على معاقبة الطهارة ، فلو لم تتشاغل بها ثم صلّت لم تصح ، لأنّ فرضها الوضوء عند الصلاة ، وهي تقتضي التعقيب (٣). وليس في أكثر الأخبار « عند ».
نعم هو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام في الغسل ثلاثا (٤) ، وفي خبر الصحّاف : « فلتتوضّأ ، ولتصلّ عند وقت كل صلاة » (٥).
والأصل الصحة ـ كما قوّاه الفاضلان (٦) ـ إلاّ أن يقال : الصلاة بالحدث مخالف للأصل ، فيجب تقليله ما أمكن ، وهو قريب.
نعم ، لا يضرّ اشتغالها بمقدّمات الصلاة : كالستر ، والاجتهاد في القبلة ، وانتظار الجماعة ، قاله الفاضل (٧).
وظاهر الخلاف المنع في ذلك (٨).
أما الأذان والإقامة ، فلا يقدحان قطعا ، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٣٨.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣.
(٣) المبسوط ١ : ٦٨ ، الخلاف ١ : ٢٥١ المسألة : ٢٢٤ ، السرائر : ٢٩.
(٤) الكافي ٣ : ٩٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ ح ٤٨٧ وص ٤٠١ ح ١٢٥٤.
(٥) الكافي ٣ : ٩٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٦٨ ح ٤٨٢ وص ٣٨٨ ح ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠ ح ٤٨٢.
(٦) المعتبر ١ : ١١٣ ، مختلف الشيعة : ٤١.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ١٢٧.
(٨) الخلاف ١ : ٢٥١ المسألة : ٢٢٤.