حتى روى الأئمة (١) : إن عدي بن حاتم قال : عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما على وسادي وجعلت أنظر إليهما فلا يتبين الأبيض من الأسود ، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فأخبرته فضحك وقال : «إنك لعريض القفا (٢) إنّما ذلك بياض النّهار وسواد اللّيل».
نكتة : قال المؤلف ـ وفقه الله ـ : زعم الزمخشري (٣) أن هذا الحديث لا يصح ، لأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وذلك لا يجوز عند أكثر الفقهاء والمتكلمين ، وإنما نزل من الفجر متصلا بما قبله في زمن واحد.
وقال القاضي أبو محمد بن عطية (٤) : «في هذا القول والحديث تأخير البيان إلى وقت الحاجة». وهو جائز إلا أنه لم يبين وجهه فأشكل الموضع إذا سلمنا صحة هذه الرواية والحديث كما يظهر من (عط).
قال المؤلف ـ وفقه الله ـ : ودفع هذا الإشكال عندي أن يقال إذا سلمنا صحة الحديث وهو الأولى ، لأنه وقع في «صحيح البخاري» فلا يلزم في الآية
__________________
في الصوم يحصل بطلوع الفجر ...» عن سهل بن سعد قال : «(أنزلت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) ولم ينزل (مِنَ الْفَجْرِ) فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد (مِنَ الْفَجْرِ) فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار» ا. ه.
ونحو هذه الرواية أخرج الطبري ـ رحمهالله ـ في تفسيره : ٣ / ٥١٣ عن سهل بن سعد أيضا وليس في هذه الروايات ـ كما لاحظنا ـ تحديد للمدة التي كانت بين الآيتين ، والكلام الذي ذكره البلنسي رحمهالله ـ بنصه في المحرر الوجيز لابن عطية : ٢ / ١٢٦ ولم أقف عليه عند غيره.
(١) صحيح البخاري : ٢ / ٢٣١ كتاب الصوم ، باب قوله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ...) وصحيح مسلم : ٢ / ٧٦٦ ، ٧٦٧ ، كتاب الصيام ، باب «بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ...» عن عدي بن حاتم رضي الله عنه باختلاف يسير في اللفظ. وانظر تفسير الطبري : ٣ / ٥١٢ ، ٥١٣.
(٢) قال ابن الأثير في النهاية : ٣ / ٢١٠ : (إن عرض القفا كناية عن السمن).
(٣) الكشاف : ١ / ٣٣٩.
(٤) المحرر الوجيز : ٢ / ١٢٦.
![تفسير المبهمات القرآن [ ج ١ ] تفسير المبهمات القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4651_tafsir-mubhamat-alquran-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
