الصفحه ٩٠ :
ـ وقد تقدم تفصيل
القول فى ذلك مشروحا فى الجزء الاول فراجع اليه.
(قوله ويظهر من صاحب الحدائق
الصفحه ١٣١ : مندرجين تحت حقيقة
واحدة وغير ذلك لعموم ما تقدم من الادلة ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل فانه
ذكر كلام
الصفحه ١٣٣ :
ـ (قوله
قال مجيبا عن ذلك) يعنى قال صاحب
الحدائق فى الجواب عن ذلك اى عما حكاه صاحب المدارك عن
الصفحه ١٣٤ : الشيخ قدسسره على جواب صاحب الحدائق عن ما حكاه صاحب المدارك عن الاصحاب
بعد منع كون ما حكاه مختصا بغير
الصفحه ١٧٦ : الاحكام التى منها نجاسة ملاقيه وذلك ظاهر.
(قوله وبه يندفع تعجب صاحب الحدائق الخ) يعنى بما ذكر من ان حكم
الصفحه ٦٥ : اول الاشتغال
من انه حكى عن ظاهر بعض جوازها يعنى المخالفة القطعية وسوى ما حكاه الحدائق فى
الماء المشتبه
الصفحه ٨٧ :
الحدائق التفصيل فى باب الشبهة المحصورة بين كون المردد بين المشتبهين فردا من
عنوان فيجب الاجتناب عنه وبين
الصفحه ١١٠ : الخطيئة لا تكفر الخطيئة الظاهر بل الصريح فى كون جميع
امواله محرمة كما اعترف به صاحب الحدائق انتهى.
(وعلى
الصفحه ١٢٢ : والشيعة بل العامة ايضا بل استدل صاحب الحدائق
على اصل القاعدة باستقراء مواردها فى الشريعة لكن الانصاف عدم
الصفحه ١٢٥ : بين الائمة والشيعة بل
العامة ايضا.
(بل استدل صاحب الحدائق فى الدرة
النجفية) على اصل القاعدة
باستقرا
الصفحه ١٣٥ : حال) انه لا يخفى ضعف ما ذهب اليه صاحب الحدائق من التفصيل
المذكور لان تأثير العلم الاجمالى فى وجوب
الصفحه ١٧٥ : بكون الخارج بولا لا انه اوجب خصوص الوضوء بخروجه وبه يندفع تعجب
صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما
الصفحه ٢١١ : قوله قدسسره ويمكن ان يقال الخ اشارة الى اقامة الدليل على القول
بالبراءة المحكى عن صاحب الحدائق مع كونه
الصفحه ٣٢٥ : فى غوالى اللئالى وهى مشهورة سندا حتى ان صاحب الحدائق
الذى ليس من دأبه المناقشة فى سند الروايات قد طعن
الصفحه ٤٢٠ : قده على جواب صاحب
الحدائق................................... ١٣٤
فى وجوب الموافقة القطعية فى الشبهة