ـ (ثانيها) غالب المصادفة للواقع بالنسبة الى العلوم الحاصلة للمكلف بان كانت الامارة الظنية عنده غالبة المطابقة فى نظر الشارع.
(وثالثها) كون الامارة فى نظره اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع لكون اكثرها فى نظر الشارع العالم بالغيب جهلا مركبا واما القسم الثانى فهو ايضا على وجوه ثلاثة التى تعرضنا لها تفصيلا فى اوائل مباحث حجية الظن فى رد ابن قبة فراجع.
(وما ذكرناه) من ان مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى لا تقدح فى نظر الحاكم اذا كان المحكوم جاهلا بالمخالفة لرجوع ذلك الى معذورية المحكوم الجاهل واما مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين لان العلم بالتحريم يقتضى وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم فاذن الشارع فى فعله ينافى حكم العقل بوجوب الاطاعة فجعل الاباحة لكلا المشتبهين وان لم يناقض الحكم الواقعى اعنى وجوب الاجتناب عن اناء زيد من حيث هو لعدم اتحاد المرتبة لكن مع العلم الاجمالى بنجاسة اناء زيد يحكم العقل بوجوب اجتناب احدهما فرارا عن المخالفة القطعية وحكم الشارع بجواز ارتكاب كليهما مناف لهذا الحكم العقلى القطعى.