ـ المقصود الاعلى القول بالاصل المثبت وهو لا يجرى على اصولنا من كون الاستصحاب حجة من باب الاخبار.
(ومنها اصالة عدم جزئية الشىء المشكوك الخ) حاصل ما افاده قدسسره فى الجواب عن هذا الاصل ان المراد بالجزئية هو المعنى الوضعى المعروف الذى اختلف فى كونه مجعولا بجعل على حدة او هو منتزع من الحكم التكليفى.
(ولما كان هو غير مجعول عنده قدسسره) اجاب اولا بانه ليس امرا حادثا له وجود على حدة حتى يمكن كونه مورد الاستصحاب واجاب ثانيا بانه على تقدير كونه موجودا ومجعولا ليس حادثا مسبوقا بالعدم يعنى ليس له حالة سابقة متيقنة لعدم العلم بعدم كونه جزءا حين وجود الكل وعدم الجزئية فى الازل حين لا يكون كل هناك لا يصحح الحالة السابقة على ما عرفت توضيحه عند شرح قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير فمقصوده بقوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم الاشارة الى الجوابين المذكورين ومقصوده بقوله وان اريد به اصالة عدم صيرورة السورة جزء الى تصحيح كونه مجرى للاستصحاب بالالتزام بكونه حادثا مسبوقا بالعدم ولمّا لم يكن ذلك مع حمل الجزئية على المعنى المعروف ارجعه الى اصالة عدم الامر حيث قال ومرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه هذا هو الظاهر من عبارة الشيخ قدسسره.