ـ وعدم ثبوته فى الشريعة.
(ومن هنا) خصها بعض الاجلاء بما يعم به البلوى بخلاف اصالة العدم فانها ناظرة الى انتفاء الحكم الظاهرى حتى لو قارنها ظن بانتفاء الحكم الواقعى فهو من المقارنات الاتفاقية على تقدير القول بحجية الظن الحاصل منها لا انه من مقتضى الاصل المذكور فعلى هذا الفرق تخرج القاعدة عن تحت ادلة البراءة انتهى وفيه ما فيه من ان مقتضاهما فى نفسهما ليس إلّا النفى فى الظاهر.
(وكيف كان) قال الشيخ قدسسره وبالجملة فلم نعثر على من يستدل باخبار البراءة فى هذين الاصلين اى اصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم اما رواية الحجب ونظائرها فظاهرة لانها ظاهرة فى ان الحكم الواقعى التكليفى المحجوب مرتفع فى الظاهر عن المكلفين.
(واما النبوى) المتضمن لرفع الخطاب والنسيان وما لا يعلمون فاصحابنا بين من يدعى ظهورها فى رفع المؤاخذة والحكم التكليفى على ما عرفت فى اصالة البراءة وهو المحكى عن اكثر الاصوليين وبين من يتعدى عن ذلك الى الاحكام الغير التكليفية لكن فى موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الاصلين المذكورين بحيث لو لا النبوى لقالوا بثبوت ذلك الحكم ونظرهم فى ذلك الى ان النبوى بناء على عمومه لنفى الحكم الوضعى حاكم على تلك الادلة المثبتة لذلك الحكم الوضعى ومع ما عرفت كيف يدعى ان مستند الاصلين المذكورين المتفق عليهما هو هذه الروايات التى ذهب الاكثر الى اختصاصها بنفى المؤاخذة فلا بد ان يكون استنادهم فى الاصلين المذكورين الى شىء آخر غير الاخبار المذكورة.
(اما اصل العدم) فهو من اقسام الاستصحاب كما مرت الاشارة فيدل عليه ما دل على اعتباره من الاخبار او بناء العقلاء ولكن الاستدلال به فى الاحكام اللفظية ليس مبنيا على التعبد بل على الظهور اللفظى الذى هو حجة اجماعا من