ويمكن تقريب الاستدلال بان وجوب الاكثر مما حجب علمه فهو موضوع ولا يعارض بان وجوب الاقل كذلك لان العلم بوجوبه المردد بين النفسى والغيرى غير محجوب فهو غير موضوع وقوله صلىاللهعليهوآله رفع عن امتى ما لا يعلمون فان وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم فهو مرفوع عن المكلفين او ان العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذى هو سبب لترك الكل مرفوع عن الجاهل الى غير ذلك من اخبار البراءة الجارية فى الشبهة الوجوبية وكان بعض مشايخنا قدس الله نفسه يدعى ظهورها فى نفى الوجوب النفسى المشكوك وعدم جريانها فى الشك فى الوجوب الغيرى.
ـ (واخرى) بان وجوب الاكثر مما حجب علمه وممّا لا يعلمون فهو موضوع عنهم فان كلمة الموصول فى الخبرين اعم من الواجب النفسى والغيرى كيف والواجب الغيرى وان لم يكن تركه بنفسه موجبا للعقاب لكنه من جهة كونه مستلزما لترك ذلك الغير موجب للعقاب فيكون اخبار البراءة رافعة لعقابه.
(وقد خالفه) فى ذلك استاده المحقق شريف العلماء طاب ثراه حيث ادّعى ان ظهور اخبار البراءة فى نفى الوجوب النفسى المشكوك دون الغيرى وبعبارة اخرى ان المنصرف منها انما هو رفع العقاب المترتب على ترك الشىء من حيث هو لا ما يترتب على تركه من حيث كونه مستلزما لترك الغير(وفيه) مضافا الى منع الظهور والانصراف انه قد تقدم ان كلمة الموصول فى الخبرين اعم من الوجوب النفسى والغيرى كيف والواجب الغيرى وان لم يكن تركه بنفسه موجبا للعقاب إلّا انه يستلزم تركه ترك الواجب النفسى المستلزم للعقاب فافهم جيدا.