ـ مطلقا عند تصادم الادلة سواء كان الاحتياط فى الاخذ باحدهما كما فى المثال الاول او فى الجمع والاخذ بهما معا كما فى المثالين الاخيرين.
(لكن) قد عرفت فيما سبق ان اخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ولا دلالة لاخبار التخيير مضافا الى ان عمدة ما يستدل به على وجوب الاحتياط فى المقام هى مرفوعة زرارة المروية فى غوالى اللئالى وهى مشهورة سندا حتى ان صاحب الحدائق الذى ليس من دأبه المناقشة فى سند الروايات قد طعن فى هذه الرواية (ثم) ان هذا فى صورة كون الخبرين كليهما حجة اما لو كان الحجة احدهما واشتبه بالآخر كما اذا علمنا بصدق احدهما وكذب الآخر ولم يتميز بينهما فالحق فيه هو التوقف والرجوع الى الاصل المطابق لاحدهما ان كان وإلّا فالتخيير العقلى.
(ويمكن) ان يقال ان وجه المناسبة لذكرها فى مسائل الشك فى التكليف والمكلف به من جهة بيان كونها من موارد الاحتياط او التخيير الذى هو فى معنى البراءة واما ساير الوجوه التى ذكرت فى تعارض النصين من الوقف والتساقط والاحتياط فى مقام العمل او غيرها فالمناسب ان يبحث عنها فى مبحث التعادل والترجيح فافهم.