ـ ام لا والمحقق حكم بوجوب الاحتياط فى الاول دون الثانى فظهر من الفرق المذكور ان مسئلة اجمال النص انما يغاير المسألة السابقة اى عدم النص فيما فرض خطاب مجمل متوجه الى المكلف اما لكونه حاضرا عند صدور الخطاب واما للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين فى الخطاب.
(قال بعض المحشين) ان المراد بالاشتراك هنا هو كون الخطاب شاملا للغائبين لا الاشتراك فى التكليف الذى ثبت بالاجماع والضرورة وهو المراد من الاشتراك المذكور سابقا على ما عرفت.
(ثم قال) ولا يخفى ان الشق الاول منتف فى حقنا وشمول الخطاب للغائبين والمعدومين وان كان ممكنا عند المصنف لكنه موقوف على ورود دليل وهو مفقود كما فى مطارح الانظار فالظاهر ان ما ذكره هنا مرضى عنده.
(قوله) من قبيل عدم النص لان المراد به النص المبين لا ما يعم المجمل قوله لا اجمال النص لان المراد منه ما كان مجملا من اول الامر لا ما عرض له الاجمال.
(قوله إلّا أنّك عرفت ان المختار فيهما وجوب الاحتياط فافهم) يحتمل ان يكون اشارة الى الدقة فى كلام المحقق الخوانسارى وقيل يحتمل ان يكون اشارة الى ان كلام الفاضلين القمى والخوانسارى قدسسرهما ليس صريحا فى المخالفة حتى فى المسألة السابقة وهو عدم النص بل يحتمل قريبا موافقتهما للاصحاب فى كلتا المسألتين إلّا انهما يمنعان من العلم بالتكليف بالنسبة الى غير المخاطبين فيما كان للخطاب مدخلية فى ثبوت التكليف انتهى ولا يخفى ان هذا الاحتمال منظور فيه.