ـ (واما اذا كانت) من القضايا الحقيقية فهى تعم الغائبين والمعدومين على نسق الموجودين فحينئذ يمكن فرض اجمال النص بالنسبة الى الغائبين كالموجودين (وعلى كل حال) لا ينبغى التامل فى حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية فى كل ما فرض اجمال المكلف به وتردده بين المتباينين فما يظهر من المحقق القمى من الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى بفعل احد طرفى المعلوم بالاجمال لا يخلو عن ضعف لاستقلال العقل بان الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقينية ليأمن من تبعة مخالفة التكليف المعلوم.
(وبالجملة) اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين كما لو تردد الامر بين وجوب الظهر والجمعة فى يوم الجمعة وبين القصر والاتمام فى رأس اربعة فراسخ ونحو ذلك.
(والاقوى) فيها وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية لعين ما تقدم فى الشبهة التحريمية من منجزية العلم الاجمالى وعليته بحكم العقل لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجيء الترخيص الظاهرى على خلاف التكليف المعلوم بالاجمال ولو فى بعض الاطراف إلّا اذا كان هناك ما يوجب انحلال العلم الاجمالى او بدلية بعض الاطراف عن الواقع من اصل موضوعى او حكمى مثبت للتكليف فى بعض الاطراف من غير فرق فى ذلك كله بين كون الشبهة موضوعية او حكمية ولا فى الثانى بين كون منشأ الاشتباه هو فقد النص المعتبرة او اجماله او تعارض النصين.
(نعم) فى فرض تعارض النصين كما تقدمت الاشارة يكون الحكم هو التخيير فى الاخذ باحد الخبرين للنصوص الآمرة فى التخيير فى الاخذ باحدهما فتخرج هذه الصورة عما هو معقد البحث فى العلم الاجمالى نعم قال بعض الاعلام يدخل فى المقصد تعارض الآيتين والاجماعين المنقولين بناء على عدم الحاقهما بالخبرين المتعارضين فى الحكم المزبور فعليه يرجع فيهما بعد التساقط الى