ـ الترابية على القول بعدم كونها عبادة فى نفسها بحيث يكون فعلها راجحا ومأمورا به من دون ملاحظة غاية من الغايات فيكون نقضا لما ذكرنا من عدم تأثير امتثال الامر الغيرى فى القرب واستحقاق الثواب فان كونها من العبادات وعدم سقوط امرها إلّا بقصد التقرب من المسلمات عندهم مع عدم تعلق امر نفسى بها على هذا القول وانحصار امرها فى الامر الغيرى هذا.
(ويمكن) التفصى عن الاشكال المذكور بالتزام رجحان ومصلحة نفسية لها لا تبلغ حدا يؤثّر فى الامر بها نفسا وانما هى بمقدار تؤثّر فى المصلحة الملزمة بالنسبة الى غاياتها وتوجب ارتباطها بها كما فى الركوع على القول بعدم كونه عبادة فى نفسه كالسجود فتأمل وتمام الكلام فى الفقه.
(قوله وذكرنا ورود الاشكال من هذه الجهة على كون التيمم من العبادات الخ) قد ذكر مقرر بحثه فى مطارح الانظار ورود الاشكال على كون الطهارات الثلاث من العبادات فلا بأس لنقل عبارته حتى تكون على بصيرة من ورود لا اشكال والجواب عنه.
(حيث قال) فيه فى التنبيه الثانى انه قد عرفت فيما تقدم ان النسبة بين الواجب الغيرى والتعبدى عموم وخصوص من وجه لافتراق الاول فى غسل الثوب والثانى فى الصلاة واجتماعهما فى المقدمات العبادية التى يشترط فيها نية القربة كالطهارات الثلاث فانها كما اطبقوا على كونها مما يترتب عليها الثواب كما هو منشأ الاشكال فى الامر الاول كذلك اطبقوا على كونها عبادة مشروطة بقصد القربة.
(ويشكل) بان القربة عبارة على ما عرفت مرارا عن الاتيان بالفعل بواسطة الامر ولا مصحح لها فى الاوامر المقدمية اذ الامر المقدمى لا يعقل ان يكون مستتبعا لذلك ضرورة معلومية الغرض الداعى الى المقدمة وهو التوصل بها الى ذيها وبعد العلم بان المقصود والغرض منه التوصل لا معنى للقول بوجوب الاتيان بالمقدمة على وجه القربة.