الصفحه ٥٩ : المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس وكترك القصر
والاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان ذلك معصية لذلك الخطاب
الصفحه ٢١ : ان يقال ان الوجه فى حكم الشارع هناك بالاخذ باحدهما هو
ان الشارع اوجب الاخذ بكل من الخبرين المفروض
الصفحه ١١٤ : ) فى معذورية الجاهل بحرمة الربوا من حيث الحكم التكليفى
للنصوص الدالة على حليته فى صورة الجهل بل قال
الصفحه ٢٤٥ :
ـ (وفيه) او لا ان عسر العد لا انضباط له فى نفسه من جهة اختلاف
الاشخاص واختلاف زمان العد فالالف
الصفحه ٦٤ : عنوان
مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا فى متن الواقع وهو مما
يشهد الانفاق والنص
الصفحه ٢٨٦ :
ـ تباينا بالكلية
وكذا الكلام فى ثبوت الحكم الى غاية معينة.
(ثم نقل بعض المحشين) من المحقق
الصفحه ١٢٩ :
ـ المشتبهين فهو
فى حكم الميتة من حيث الانتفاع فاكل المال بازائه اكل المال بالباطل كما ان اكل كل
الصفحه ٧٨ :
(فان قلت) ان المخالفة القطعية للعلم
الاجمالى فوق حد الاحصاء فى الشرعيات كما فى الشبهة الغير
الصفحه ٢٦٦ : عليهالسلام يقينا وذلك لوجود العلم الاجمالى فى المقام بوجوب احد
الامرين فى نفس الامر فتركهما معا يوجب المخالفة
الصفحه ٩٦ : فى
تعارض الاصلين هو الحكم بالتساقط لا التخيير اراد ان يقول لا حاجة الى اثبات
التخيير من الخارج حتى
الصفحه ١٣٠ : خلى ونفسه ليس مرسل العنان بل يكون ممنوعا عن الارتكاب.
(والروايات المحكية) فى جواب الامام الجواد
الصفحه ٩٤ :
(فان قلت) اصالة الحل فى كلا المشتبهين
جارية فى نفسها ومعتبرة لو لا المعارض وغاية ما يلزم فى
الصفحه ١٧٠ : الإناءين مثلا تسليم نفسه للحد والتعزير.
نعم عند ارتكاب
كلا المشتبهين لا اشكال فى لزوم الالتزام
الصفحه ١٦١ : يستبين فى الماء فلا بأس وان كان شيئا
بيّنا فلا تتوضأ منه الخبر والرواية لا اشكال فى سندها وانما الكلام فى
الصفحه ٥٣ :
الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها فى كلمات العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ثم
الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه