الصفحه ٢٩ : ايضا ان يتعين قول الامام عليهالسلام ومع ذلك يجوز لنا تركه والعمل بما فى العقل وذلك باطل
بالاتفاق
الصفحه ٣٨٩ :
نعم لو ثبت ان ذلك اعنى تيقن احد طرفى
المعلوم بالاجمال تفصيلا وترتب اثره عليه لا يقدح فى وجوب
الصفحه ٢٨٧ :
(وانت خبير) بما فى هذه الكلمات من
النظر اما ما ذكره الفاضل القمى من حديث التكليف بالمجمل وتأخير
الصفحه ١٠٢ : على ذلك لا باعتبار نفسه ولا
شرطه واذا ترك واحد لم يشمل الباقى على الواحد لا بعينه من المجموع فلذا يجوز
الصفحه ٦٦ : المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر لان
الاذن فى كلا المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم
الصفحه ٢٢٤ : المحصورة ليست واقعة
واحدة حكم فيها بحكم حتى يدعى ان الحكم بالاحتياط فى اغلب مواردها عسر على اغلب
الناس
الصفحه ١٠٦ :
ينافى ما بنى عليه فى غير مورد من كلامه من استقلال العقل وحكم العقلاء قاطبة بقبح
المخالفة القطعية وكونها
الصفحه ١٤٥ : احدهما ولو لم يصادف الحرام وجهان بل قولان اقواهما الاول
لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر حتى فى مقطوعه سوا
الصفحه ٨٢ : ونحوه فانه انما يأذن كلا
منهما بملاحظة تكليفه فى نفسه فلا يقال انه يلزم من ذلك اذن الجنب فى دخول المسجد
الصفحه ٢٧٧ : المقام.
(اولا) ان فى ما نحن فيه جهتين الاولى هو العلم باصل الحكم
والثانية هو الجهل بمتعلقه فمن جهة
الصفحه ٤١٣ : او انه ليس حكما
شرعيا ولا مما يترتب عليه الحكم الشرعى فلا يجرى فيه الاستصحاب او انها ليست لها
حالة
الصفحه ٢٧٢ :
ـ كون المراد
بالمماثلة المماثلة فى الجملة والمراد منها هو مجرد الشك فى الحكم الشرعى وعدم
العلم به
الصفحه ٢٥٤ :
(وليعلم) ان العبرة فى المحتملات كثرة
وقلة بالوقائع التى تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم
الصفحه ٣١٠ :
المولوى وان اتفاق العلماء على الحكم بوجوبه من جهة حكم العقل به. (وقد
تقدم) فى اول الكتاب ان
ادعاء الاجماع
الصفحه ٤١٢ : الحكم بتقدمه عليه على ما سبق
شرحه فى اصل البراءة.
(قوله واعلم ان هنا اصولا الخ) كلها داخلة فى استصحاب