الصفحه ١٢١ : اجمعين.
(ففى مقبولة ابن حنظلة) الواردة فى الخبرين المتعارضين بعد الامر باخذ المشهور
منهما وترك الشاذ
الصفحه ٣٣ : الشبهة فان الظاهر من التوقف ترك الدخول فى الشبهة وبان دفع المفسدة
اولى من جلب المنفعة لما عن النهاية من
الصفحه ٢٠٠ :
ـ (هذا
من جهة الحكم التكليفى) واما من جهة
الحكم الوضعى فيحكم بالفساد فى كل معاملة تقع فى الخارج
الصفحه ١٧ :
ـ للاصل والالتزام
بالحكم الواقعى على ما هو عليه من الوجوب او الحرمة وكذا الحال فى جريان الاصل فى
الصفحه ٣٣٩ :
مولوية للعقل حتى يصح صدور الطلب المولوى منه فلو ترك المصلى المتحيّر فى القبلة
او الناسى لفائتة جميع
الصفحه ٣٤١ : كان نفس الواجب مرددا فالظاهر ايضا عدم سقوط ولو قلنا بجواز ارتكاب الكل
فى الشبهة الغير المحصورة لان فعل
الصفحه ٣٠٦ :
ـ التشريع انما
يلزم لو قصد بكل منهما انه الواجب واقعا المتعبد به فى نفس الامر
(ولكنك قد عرفت
الصفحه ٢٢٠ : الشك الى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم
الاجمالى الموجود فى ذلك المورد فان قوله اجتنب عن الخمر لا فرق
الصفحه ٩٢ : كلا المشتبهين فى المقام ووجه ما ذكره حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل
الاخروى عنده كما يحكم العقل
الصفحه ٢٢ : والترك بل ولو لا النص الحاكم هناك بالتخيير امكن القول به من هذه الجهة
بخلاف ما نحن فيه اذ لا تكليف إلّا
الصفحه ٢٠٣ :
(ويشكل الفرق) بين هذا وبين اذا نذر او
حلف على ترك الوطى فى ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين او ازيد
الصفحه ٥١ : فتجرى الوجوه المتقدمة فيه ايضا ولا اشكال فى اصل هذا
الحكم اى التنظير المذكور لكن لا بمعنى انه يرجع فى
الصفحه ٣٢٧ : وظهورها فى كون الحكم تعبديا وإلّا
لوجب الامر بالاتيان بخمس صلوات كما هو واضح.
(ولا يخفى) ان الرواية
الصفحه ٢٧٠ : قريب بطلانه كما يشهد له التكليف
بالمجمل فى الجملة هذا مضافا الى عدم حكم العقل بعذر الجهل بعد احراز
الصفحه ١٥٤ : فانه متروك
بنفسه لا ينقدح فى نفس المكلف داع اليه بعد فرض خروجه عن تحت ابتلائه فلا حاجة الى
نهيه وزجره