الصفحه ٢٧٣ : لوجوب الاطاعة عند ترك احد المحتملين كما ان عدم تجويز
الشارع لترك احد المحتملين فى موارد العلم التفصيلى
الصفحه ٣٩ :
ـ وانما هو قاعدة
كلية جعلها الشارع فى مقام العمل حال الشك (واما
ترك العبادة) فى ايام
الاستظهار
الصفحه ٣٧٦ : واستحقاق العقوبة عند تركه
مانع من الرجوع الى البراءة بالنسبة اليه وليس فيه ترجيح بلا مرجح اصلا.
الصفحه ٣٧ : الطهارة وعدم الحيض هى المرجع واما ترك
الإناءين المشتبهين فى الطهارة فليس من دوران الامر بين الواجب والحرام
الصفحه ٣٨٢ : فى دفع استحقاق العقاب على الترك او الفعل لان عدم
استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة
الصفحه ٢٦٩ : منشأ العقاب وانه هل هو نفس ترك
الواجب وفعل الحرام او ترك التعلم كما ذهب اليه المقدس الاردبيلى ومن حذا
الصفحه ٢٥١ : موارد الشك وقال
كاشف اللثام فى مسئلة المكان المشتبه بالنجس لعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه الى
ترك الصلاة
الصفحه ٤٢ : كما حكم به فى الزمان الاول.
ـ فان الاقتحام فى
الحرام كما يوجب الهلكة كذلك ترك الاقتحام فيه ايضا يوجب
الصفحه ٢٦ : قول الامام عليهالسلام
تركه والعمل بما فى العقل ومنهم من يقول نحن مخيرون فى العمل باى القولين وذلك
الصفحه ٣١ : الالتزام إلّا بالحكم الواقعى على ما هو عليه فى الواقع ولا دليل على
عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهرى اذا لم
الصفحه ١٧٣ : استدل به العلامة ره فى المنتهى على ذلك بان الشارع اعطاهما حكم النجس وإلّا
فلم يقل احد ان كلا من
الصفحه ٣٢٦ : الخطاب بالفائتة واقعا مثلا وان لم يعلم تفصيلا ومقتضاه ترتب العقاب على
تركها ولو مع الجهل وقضية حكم العقل
الصفحه ٥٠ : الامر بين الاستحباب
والكراهة نظير المقام الثالث ولا اشكال فى اصل هذا الحكم إلّا ان اجراء ادلة
البراءة فى
الصفحه ٣٧٧ :
الموجود فى المقام اذا الموجود فى المقام علم تفصيلى وهو وجوب الاقل بمعنى ترتب
العقاب على تركه وشك فى اصل
الصفحه ٢٥٥ :
فالاولى الرجوع فى موارد الشك الى حكم
العقلاء بوجوب مراعاة العلم الاجمالى الموجود فى ذلك المورد