الصفحه ٤٠٨ : العدم اما رواية الحجب ونظائرها فظاهرة
لانها ظاهرة فى ان الحكم الواقعى التكليفى المحجوب مرتفع فى الظاهر
الصفحه ٢٧٤ : يجعل احد محتمليه
بدلا عنه فى الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع اما تعيينا
كحكمه
الصفحه ٢٨٤ : غير مشروط بشىء من العلم بذلك
الشىء مثلا او على ثبوت حكم الى غاية معينة فى الواقع مرددة عندنا بين اشيا
الصفحه ٤٠٥ :
(اقول) اما ما ادعاه من عموم تلك
الاخبار لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى فلو لا عدوله عنه فى باب
الصفحه ٤٠٦ :
ولا اختصاص له بالحكم
التكليفى والوضعى.
(وبالجملة) فلم نعثر على من يستدل بهذه
الاخبار فى هذين
الصفحه ٦٩ : تعرضنا لها تفصيلا فى اوائل مباحث حجية الظن فى رد
ابن قبة فراجع.
(وما ذكرناه) من ان مخالفة الحكم الظاهرى
الصفحه ٤٩ : ويرد على الاول ان الحكم فى ذلك هو تحريم الوطى لاصالة عدم الزوجية
بينهما واصالة عدم وجوب الوطى وعلى
الصفحه ٢٥ : عن استفادة حكم ما نحن
فيه من حكم الشارع بالتخيير فى مقام التعارض فافهم وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما
الصفحه ٩٥ : مقتضى الاصل
فى تعارض الاصلين هو الحكم بالتساقط لا التخيير حتى لو قلنا بانه الاصل فى تعارض
الخبرين وانما
الصفحه ٤٦ :
حكم المتحير فى اول
الامر فلا تعرض لها لحكمه بعد الاخذ باحدهما نعم يمكن هنا استصحاب التخيير حيث
الصفحه ٧٢ : فى بعض المقامات فلا بد ان يجعل كاشفا عن جعل
البدل.
(ولكن يمكن ان يقال) انه لا يحتاج الى حكم الشارع
الصفحه ٤٠٤ : باصالة
العدم وعدم الدليل دليل العدم فيستعملونه فى نفى الحكم التكليفى والوضعى ونحن قد
تصفحنا فلم نجد لهذا
الصفحه ٧٠ :
(فان قلت) اذن الشارع فى فعل الحرام مع
علم المكلف بتحريمه انما ينافى حكم العقل من حيث انه اذن فى
الصفحه ٦٨ :
ـ (قلت) ان مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى لا تقدح فى نظر
الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة
الصفحه ٥٤ : الشبهة التحريمية الحكمية نظرا الى اشتهار عنوانها فى كلمات العلماء
بخلاف التحريمية الحكمية بل لم يتعرض