الصفحه ٢٦٥ : غير ما علم باجماع او ضرورة
حرمتها كما فى المثالين السابقين فان ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للاجماع بل
الصفحه ٢١١ : عن النظر للخنثى كما
ترى وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلى فان المناط فى وجوب
الاحتياط
الصفحه ٣٤٦ : التفصيلى باداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل
العلم التفصيلى.
(لكن الظاهر) كما هو المحكى من بعض ثبوت
الصفحه ٣٦٦ : مركب من الاجزاء والشرائط فلا بد له
من بيانهما فما بينه من الاجزاء والشرائط صح له العقاب عليه اذا تركه
الصفحه ٢٤٣ : الاجمالى فى الواجبات
واما فى المحرمات المقصود منها مجرد الترك فلا لان كثيرا ما يتصور خلو كثرة
الاطراف عن
الصفحه ٣٦٧ :
ـ به لازم عند
العقلاء.
(قال المحقق النائينى) ان المراد من العنوان الواقع فى كلام الشيخ قده الذى
الصفحه ٣٣٠ : المشهور بوجوب الصلاة عاريا
فيقال حينئذ ان لزوم ترك لبسهما فى الصلاة بمقتضى العلم الاجمالى مستتبع لعدم
الصفحه ٥٨ :
هذا التكليف واما
الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهالسلام
كل شىء حلال حتى
الصفحه ٢١٢ : عدم جواز جريان اصالة الحل فى كشف كل من قبلى الخنثى من
آلتى الرجولية والانوثية للعلم بوجوب حفظ الفرج من
الصفحه ١٧٧ :
وجه الدلالة انه جعل
ترك الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحريم الميتة ولو لا استلزامه لتحريم ملاقيه
الصفحه ٣٣٣ :
انما يكون فى صورة التمكن فاذا حصل العجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به
سقط هذا الشرط فيجب
الصفحه ٣٤٤ :
لاحتمال كون الواجب هو ما اضطر الى تركه فلا علم بوجود الواجب بين الباقى ومقتضى
القاعدة حينئذ هو الرجوع الى
الصفحه ٦٧ :
(فان قلت) مخالفة الحكم الظاهرى للحكم
الواقعى لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعى كما فى الشبهة المجردة
الصفحه ٤٤ : مثل ذلك اى فى مورد الالتزام
بالحكم الظاهرى لا دليل على حرمتها فيما كان حصول اطراف الشبهة على نحو
الصفحه ٤٠٧ :
ـ الحكم بعدم
الحكم عند عدم الدليل عليه ولا اختصاص له بالحكم التكليفى والوضعى بل يجرى فى
مسئلة