الصفحه ٢١٥ : قضت بحرمة نفس العنوانات فى الانفس
والاعراض واما المنع عند الاشتباه فليس بضرورى مطلقا ومجرد الاهتمام
الصفحه ١٧٢ :
ـ مبنى الاستدلال
على تعميم الرجز للمتنجس فهو مع فساده فى نفسه يكون اجنبيا عن المقام.
(واما
الصفحه ٢٢٧ :
اخبار المنع على المحصور وفيه او لا ان المستند فى وجوب الاحتياط فى المحصور هو
اقتضاء دليل نفس الحرام
الصفحه ١٠٣ : حرمته نعم له دخل فى كون الحرام معلوم التحقق فهى مقدمة للعلم بارتكاب
الحرام لا نفسه فلا وجه لحرمتها بعد
الصفحه ٤٠١ : معتبر فى نفسه انه يجب الاحتياط فى كل ما يحتمل ان يكون قد حكم
الشارع فيه بالحرمة لم يعارضه شىء من الآيات
الصفحه ٢٥٢ : صقع من
الارض يؤدى الى ترك اكل اللحم والتزويج واستصوبه فى مفتاح الكرامة.
(وفيه ما لا يخفى من عدم
الصفحه ٣٨ : ترك الواجب تحفظا عن الوقوع فى الحرام فهذا المثال اجنبى عما
نحن فيه قطعا ويضعف ما قبله بانه يصلح وجها
الصفحه ٤٠ :
المحرمات اعظم من ترك اهم الفرائض مع انه جعل ترك الصلاة اكبر الكبائر.
(وقد ورد فى الاخبار) ان بين العبد
الصفحه ١٣ : القطعية كما لو دار امر المرأة بين كونها محلوفة الوطى فى كل
ليلة من ليالى الاسبوع او محلوفة الترك كذلك فانه
الصفحه ٣٣٧ : وجوب دفع العقاب
المحتمل على تقدير ترك احد المحتملين حتى انه لو قلنا بدلالة اخبار الاحتياط او
الخبر
الصفحه ٣٧٣ : يعارض بقبح المؤاخذة
على ترك الاقل من حيث هو من دون بيان اذ يكفى فى البيان المسوغ للمؤاخذة عليه
العلم
الصفحه ٢٨٠ : الشارع المبهم عندنا بان ترك فعلهما مجتمعين يستحق العقاب ونظير ذلك
مطلق التكليف بالاحكام الشرعية سيما فى
الصفحه ٣٨٤ :
(ثم بما ذكرنا) فى منع جريان الدليل
العقلى المتقدم فى المتباينين فيما نحن فيه تقدر على منع سائر ما
الصفحه ٣٤٠ :
ـ (غاية
الامر) لو اتى ببعض
المحتملات واتفق تحقق الواجب الواقعى فى ضمنه ولم يعلمه المكلف وترك
الصفحه ٣٧٢ :
ـ الاشعري لا يجدى
القائل ببطلانه كما هو ظاهر.
(واما الثانى) فلما اورد عليه فى الكفاية بوجوه