الصفحه ٢١٦ : بيان حكمها.
(اما الكلام فى المقام الاول) فهو انه ذكر لتعريفها وجوه كثيرة انا نكتفى بذكر ما هو
العمدة
الصفحه ٢١٩ : ذكروا او
يمكن ان يذكر فى ضابط المحصور وغيره ومع ذلك فلم يحصل الوثوق للنفس بشىء منها.
(ويمكن ان يقال
الصفحه ٢٥٦ : الشبهة فى حد نفسها كثيرة وكان المعلوم
بالاجمال ايضا كثيرا كالمثال الذى ذكره قدسسره وقد يعبر عن هذا الفرض
الصفحه ٢٤٢ : العبارة الكاشف عن اناطة الحكم
فى كلام المعصوم بها ان تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالالف
الصفحه ٧٦ :
(فان قلت) الاذن فى احدهما يتوقف على
المنع عن الآخر فى نفس تلك الواقعة بان يرتكبهما دفعة والمفروض
الصفحه ٢٤٨ : الاجتناب من ان المقتضى لوجوب
الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة وهو حكم العقل وجوب دفع الضرر المحتمل غير
الصفحه ٣٠٤ : ملاحظة ذلك فى كل من
المحتملين واذا لاحظنا ذلك فيه وجدنا الصفة التى هو عليها الموجبة للحكم بوجوبه هو
الصفحه ٣٥٩ : وان كان نفس القيد
خارجا قوله وهو على قسمين يعنى ان القيد اما ان يكون له وجود فى الخارج كالوضوء او
لا
الصفحه ٨٣ : ما لم
يعلم تفصيلا فساده واما مسئلة الصلح فالحكم فيها تعبدى وكانه صلح قهرى بين
المالكين او يحمل على
الصفحه ٣٦٠ : فى الخارج فيكون الزائد من مقولة الكيف فالمعتبر حقيقة هو تقييده لا نفسه ويعبر
عنه بالشك فى الشرطية
الصفحه ٣٨٥ : إلّا بالواجب النفسى لما ثبت فى محله من
عدم حصول القرب بالواجب الغيرى والاقل فى المقام لاحتمال كونه
الصفحه ٦١ : ان الالفاظ الخ) اشار بذلك على ما تعرض له بعض المحشين الى ان ثبوت المقتضى
للاحتياط يعم جميع المذاهب فى
الصفحه ٢٠٥ : وانما الكلام فى
ترتب الحكم الوضعى وعدمه والبحث من هذه الجهة تفصيلا موكول الى الفقه.
(قوله اللهم إلّا
الصفحه ٢٦٧ : موضوع
الوجوب فى الاوامر مختصا بالعالم بها اذ لا يمكن تخصيص الخطابات الواقعية والاحكام
النفس الامرية
الصفحه ١٧١ : لاحد طرفى العلم الاجمالى للشك فى ملاقاته
للنجس المعلوم فى البين المستلزم للشك فى حكم الشارع عليه