البحث في درر الفوائد في شرح الفرائد
٢٥٦/١ الصفحه ٢١٠ : التكليف.
(ولكن) انخرم هذا الاصل فى موارد كثيرة من جهة اختصاص الحكم باحدى
الطائفتين كاستحباب بدأة الرجل
الصفحه ٤٤ : مثل ذلك اى فى مورد الالتزام
بالحكم الظاهرى لا دليل على حرمتها فيما كان حصول اطراف الشبهة على نحو
الصفحه ٢٦١ :
فراسخ ونحو ذلك كما لو نوى الاقامة فى موضع ثم بدا له الخروج عن ذلك المكان قبل
الصلاة او بعدها ولم يعلم ما
الصفحه ٦٧ :
(فان قلت) مخالفة الحكم الظاهرى للحكم
الواقعى لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعى كما فى الشبهة المجردة
الصفحه ٤٣ :
قولان.
(واخرى) يكون مورده طريق الحكم الشرعى كدوران الامر بين تعين تقليد
الاعلم والتخيير بينه وبين غيره
الصفحه ٦٦ : المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر لان
الاذن فى كلا المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم
الصفحه ١٩ : ففيها ان المراد بوجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فى
دوران الامر بين المحذورين لان فى
الصفحه ١٤٥ : احدهما ولو لم يصادف الحرام وجهان بل قولان اقواهما الاول
لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر حتى فى مقطوعه سوا
الصفحه ٢٧٥ : فلا بد اما من الحكم بعدم جريان هذه الاخبار فى مثل
المقام مما علم وجوب شيء اجمالا واما من الحكم بان
الصفحه ٢٧٤ : يجعل احد محتمليه
بدلا عنه فى الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع اما تعيينا
كحكمه
الصفحه ٤٠٧ :
ـ الحكم بعدم
الحكم عند عدم الدليل عليه ولا اختصاص له بالحكم التكليفى والوضعى بل يجرى فى
مسئلة
الصفحه ٤٠٨ : ناظرة الى انتفاء الحكم الظاهرى حتى لو قارنها ظن بانتفاء الحكم الواقعى فهو
من المقارنات الاتفاقية على
الصفحه ٦٩ : تعرضنا لها تفصيلا فى اوائل مباحث حجية الظن فى رد
ابن قبة فراجع.
(وما ذكرناه) من ان مخالفة الحكم الظاهرى
الصفحه ٢٢٤ : المحصورة ليست واقعة
واحدة حكم فيها بحكم حتى يدعى ان الحكم بالاحتياط فى اغلب مواردها عسر على اغلب
الناس
الصفحه ٢٨٤ : بعد كلام له والحاصل
اذا ورد نص او اجماع على وجوب شىء معين معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غاية معينة