الصفحه ٢٢٨ : يقال ان اكثر افراد الشبهة الابتدائية ترجع بالاخرة الى الشبهة الغير
المحصورة لانا نعلم اجمالا غالبا
الصفحه ٢٣٨ : ء وعدمه لا نقلب عنوان
المحصورة وغيرها الى موضوع آخر وهو كما ترى وثانيا ما تعرض له فى بحر الفوائد
(حيث
الصفحه ٢٤٣ : فيه الى الغالب فان غلب على الظن الحاقه باحد الطرفين
فذاك وإلّا عمل فيه بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل
الصفحه ٢٥٤ : الارز او الحنطة فى الف حبة مع كون تناول الف حبة من
الارز فى العادة بعشر لقمات فان مرجعه الى العلم بحرمة
الصفحه ٢٥٥ :
فالاولى الرجوع فى موارد الشك الى حكم
العقلاء بوجوب مراعاة العلم الاجمالى الموجود فى ذلك المورد
الصفحه ٢٦٣ : بينهما فى تلك
الشبهة الخ) حاصله ان العلم
الاجمالى فى تلك الشبهة ينحل الى معلوم الحرمة وهو الاكثر ولو من
الصفحه ٢٦٦ :
ـ وفى عدها معصية
هذا مضافا الى دلالة الادلة الثلاثة ايضا.
(اما الكتاب) فقوله تعالى (وَمَنْ
الصفحه ٢٧٠ : امكان الاتيان بالواقع بشرط
الجهل به لعدم امكان دفع الجهل بعد فرض كونه عاجزا يرجع الى ما ذكره قدسسره من
الصفحه ٢٧٤ : ء وصدور الخطاب عنه
الى العبيد وان لم يصل اليهم لم يكن بد عن موافقته اما حقيقة بالاحتياط واما حكما
بفعل ما
الصفحه ٢٨٧ : على الحكيم تعالى حتى يقبح تأخيره عن وقت
الحاجة بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع الى ما قرره الشارع كلية
الصفحه ٢٩٠ :
والذى يقتضيه التحقيق فيه عدم قبحه عن وقت الحاجة ايضا وفاقا لشيخنا وجمع من
المحققين الى ان قال :
(واما
الصفحه ٢٩١ : حصل الاجمال بسبب الامور الخارجة فاللازم علينا فيما ليست فيه
امارة شرعية من الوقائع الرجوع الى ما
الصفحه ٣١٥ : فرض اجمال
النص بالنسبة الى الغائبين كالموجودين (وعلى
كل حال) لا ينبغى التامل
فى حرمة المخالفة القطعية
الصفحه ٣٢٥ :
دلالة لاخبار التخيير مضافا الى ان عمدة ما يستدل به على وجوب الاحتياط فى المقام
هى مرفوعة زرارة المروية
الصفحه ٣٢٦ : قده فمنع وجوب الزائد
على واحدة من المحتملات مستندا فى ظاهر كلامه الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك فى