الصفحه ١٤٧ : تقدير مصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعى.
(قوله نعم لو شك فى هذا الضرر يرجع الى
اصالة الاباحة الخ) هذا
الصفحه ١٥٠ : على العبد بحيث يستحق العقاب على تركه وذهبوا الى انه لو ثبت عقاب على ترك
الشكر كان لاجل مخالفة حكم
الصفحه ١٥٢ : باب المقدمة والتوصل الى
الاجتناب عن الحرام الواقعى وهو انما يتم اذا كان التكليف بالحرام الواقعى منجزا
الصفحه ١٥٥ : ترك يستند الى اختيار
المكلف يصح تعلق التكليف به ولو كان ذلك حاصلا عادة.
(اقول) ما افاده المحقق
الصفحه ١٥٦ : ان غير المبتلى تارك للمنهى عنه بنفس عدم الابتلاء فلا حاجة الى نهيه فعند
الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز
الصفحه ١٥٧ : الزوج هذا الشك لم يجز له النظر الى إحداهما وليس ذلك
إلّا لان اصالة عدم تطليقه كلا منهما متعارضان فى حق
الصفحه ١٥٨ : للمنهى عنه بنفس عدم الابتلاء فلا
حاجة الى نهيه فعند الاشتباه اى عند اشتباه التكليف وترديده بين الطرف
الصفحه ١٦٨ : المذكورة فيها لاجل النص
والتعبد مع اقتضاء القاعدة فى الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب مطلقا من دون نظر الى
الصفحه ١٧٢ : ما يلاقيه
نفيا واثباتا فما ذهب اليه المشهور من القول بعدم الملازمة والرجوع الى الاصل
بالنسبة الى
الصفحه ١٧٥ : ء ووجوب الاجتناب عما يلاقيه فى قبال
المشهور القائلين بعدم الملازمة والرجوع الى الاصل بالنسبة الى الملاقى
الصفحه ١٧٦ :
له فيكون المستفاد من الاخبار حجية الظاهر وانه طريق الى الواقع فيتشخص الواقع
بهذا الطريق فيترتب على
الصفحه ١٨١ : القاعدة بعد تعارضهما وتساقطهما هو الرجوع الى قاعدة الطهارة وفى المسألة
قول آخر وهو الحكم بنجاسة المحل
الصفحه ٢٠٩ :
ـ كل واحد من
الرجال والنساء الى الآخر واما نظر كل طائفة الى الخنثى فمقتضى الاصل جواز ذلك.
(واما
الصفحه ٢١٨ : فى موضوع دليل ليرجع فى فهم
معناها الى العرف وانما هى من الاصطلاحات المستحدثة وثانيا ان العرف لا ضابطة
الصفحه ٢٢٠ : الأرز في العادة
بعشر لقمات فان مرجعه الى العلم بحرمة تناول احد لقماته العشر ومضغها لاشتمالها
على مال