الصفحه ٥٢ :
ـ الخصوصيتان به
ايضا ويلتزم بالاباحة مع جواز الرجوع الى حكم آخر.
(وعلى كل حال) لا اشكال فى اصل
الصفحه ٦٧ : بالمخالفة لرجوع ذلك
الى معذورية المحكوم الجاهل كما فى اصالة البراءة او الى بدلية الحكم الظاهرى عن
الواقع او
الصفحه ٦٩ :
ـ (ثانيها) غالب المصادفة للواقع بالنسبة الى العلوم الحاصلة للمكلف
بان كانت الامارة الظنية عنده
الصفحه ٧٨ : فى الشرع قد اشار قدسسره الى جملة منها فى
مبحث القطع فى العلم الاجمالى وفى المقام تعرض لاربع موارد
الصفحه ٧٩ : فانه يقسم احد الدرهمين الباقيين
بين المالكين مع العلم الاجمالى بان دفع احد النصفين دفع للمال الى غير
الصفحه ٩٢ : ) انه قدسسره قد استدل على وجوب الموافقة القطعية مضافا الى دعوى
الاجماع بما تقدم فى حرمة المخالفة
الصفحه ٩٣ : الى الضرر بخلاف ترك الحلال كان مقتضى حكم العقل ترجيح جانب الترك
لحصول الامن من الضرر فى البناء عليه
الصفحه ٩٧ : حلال بالنسبة الى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى والشبهات المجردة
استعمال فى معنيين (قلت) الظاهر من
الصفحه ١٠٠ :
ـ الى الدليل
وبدونه يلزم الترجيح من غير مرجح فلم يبق الا الوجه الرابع وهو وجوب الموافقة
القطعية
الصفحه ١٠٣ : بعدها فمرجعها الى حرمة تحصيل العلم الذى يصير
به المخالفة معلومة وقد عرفت منع حرمتها جدا ومما ذكرنا يظهر
الصفحه ١٢٠ : مجملة فلا يصح الاستدلال بها على حكم المقام.
(قوله والمرسل المتقدم الخ) وفيه مضافا الى انه نظير سائر
الصفحه ١٢١ : رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب
وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال
الصفحه ١٢٤ : جواز ارتكاب احد المشتبهين لو فرض عمومها للشبهة الابتدائية تكون عاما بالنسبة
الى حديث التثليث والنبويين
الصفحه ١٣٣ : الاصحاب فيما لو تعلق الشك
بوقوع النجاسة فى الاناء او خارجه الخ انه من باب الشبهة الغير المحصورة نظرا الى
الصفحه ١٣٤ : بلا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة
واحدة او حقيقتين كما هو واضح لمن راجع الى كلماتهم
(واما