الصفحه ٣٥٦ :
(المقام) الثانى فيما اذا دار الامر فى
الواجب بين الاقل والاكثر ومرجعه الى الشك فى جزئية شى
الصفحه ٣٥٨ : والاقل مشكوك الحرمة فتجرى البراءة
عنه سواء كانت الشبهة حكمية او موضوعية.
(نعم) قد اشار ره الى الحرام
الصفحه ٣٦٥ : محالة.
(وبالجملة) قد تبين لك انه لا قصور فى جريان البراءة العقلية عن
الاكثر مضافا الى البراءة الشرعية
الصفحه ٣٦٦ : المكلف بعد
ثبوته عنده بالطرق الشرعية وما لم يبيّنه من الاجزاء والشرائط او بيّنه ولم يصل
الى المكلف بعد
الصفحه ٣٦٧ : ذهب
الى عدم جريان البراءة العقلية والشرعية فيه انما هو السبب التوليدى الذى يكون
الفعل الصادر عن الفاعل
الصفحه ٣٨٤ : الى منع جريانه حتى فى مورد وجوب الاحتياط كما تقدم فى
المتباينين بان بقاء وجوب الامر المردد بين الاقل
الصفحه ٤٠٠ : العقاب المحتمل نظير ما اذا اخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الصلاة الى جهة
خاصة من الجهات لو فرض كونها
الصفحه ٤١١ : عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور به ليثبت بذلك خلو المركب المامور به
منه ومرجعه الى اصالة عدم
الصفحه ٤ : اول الكتاب فى فروع
اعتبار العلم الاجمالى.
ـ (اقول) قد اشار الشيخ قدسسره فيما تقدم الى اقسام كل من
الصفحه ٥ : الاقوال فى المقام وبيان الصحيح والسقيم منها لا بأس
بالاشارة الى امر وهو انه يعتبر فى دوران الامر بين
الصفحه ٧ : مستحيل يسقط العلمان عن
التنجيز بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية ولكن يمكن مخالفتهما القطعية بايجاد
الصفحه ١٤ : بين الوجوب والحرمة بالنسبة الى الفعل
الواحد تارة يكون مع وحدة الواقعة كما لو دار الامر بين كون المرأة
الصفحه ٢٤ :
ـ تعلق الطلب به.
(ويشير الى ما ذكرنا) من الوجه المذكور للتخيير بين الخبرين المتعارضين قوله
الصفحه ٣٢ : ادلتها فيما دار الامر
بين الوجوب والحرمة الى القول بالتوقف بعد عدم وجود دليل يدل على وجوب الاخذ
باحدهما
الصفحه ٣٨ : من ترك اهم الفرائض مع انه جعل ترك الصلاة
اكبر الكبائر.
ـ تكون واجبة
وإلّا فحرام فان الصلاة الى غير