والجواب عن ذلك ان الاخبار المتقدمة على ما عرفت اما ان لا يشمل شيئا من المشتبهين واما ان يشملهما جميعا وما ذكره من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الاخير بعد ارتكاب الاول فغير صالح للمنع اما الاول فلانه ان اريد ان مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدل دليل عليه نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسس المنهى عنه وان لم يحصل له العلم وان اريد ان الممنوع عنه عقلا من مخالفة احكام الشارع بل مطلق الموالى هى المخالفة العلمية دون الاحتمالية فانها لا تعد عصيانا فى العرف فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعى وان لم يعرف حين الارتكاب.
ـ وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر فيجب اجتنابه وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا ولا نرجح احدهما حتى يلزم الترجيح بلا مرجح ولا المجموع حتى يلزم العلم باستعمال الحرام.
(ثم قال) فان قيل الحرام المعلوم فى كل منهما بشرط الاجتماع اما هو المشروط او الشرط او مجموعهما والكل باطل قلنا غير الثلاثة فان هاهنا امورا اربعة مجموع الشرط والمشروط وكل واحد منهما بعينه واحدهما لا بعينه اى المجهول عندنا والحرام هو الاخير ونجاسة كل بشرط الاجتماع باشتماله على ذلك لا باعتبار نفسه ولا شرطه واذا ترك واحد لم يشمل الباقى على الواحد لا بعينه من المجموع فلذا يجوز استعماله انتهى ما اردنا نقله من كلامه وقد اطال الكلام فى توضيح مرامه بايراد أسئلة واجوبة عنها لا ثمرة مهمة فى نقله ومن اراد الوقوف عليه فليراجع الى كتابه.