الصفحه ٢٤٣ :
بكفاية
انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريات من الدين أو المذهب ، والمتواترات
إذا كانت
الصفحه ٢٩٥ : يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي
بعد موته ، وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا
الصفحه ٢٩٨ : يلازم بقاء الحادث على اعتباره ، فلا يكون في البين دليل حجّية رأيه
السابق في اللاحق أي بعد موته.
نعم
الصفحه ٣٠٢ :
وفيه
ـ مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه ـ منع إطلاقها على تقدير دلالتها ،
وإنما هو
الصفحه ٣١٧ : القاصر في
المقام من لم يستند في عمله إلى الحجّة الشرعيّة ، كالعاميّ إذا لم يستند في عمله
إلى الحجة
الصفحه ٣٣٩ : في
مصلّاهم إلّا من علّة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس ،
فإذا سئل عن قبيلته
الصفحه ٣٤٢ : ارتكاب المنافيات ولو بعضها على عدم المبالاة في
الدين غير تامّ.
نعم إذا كان
ارتكاب شيء مباح في نفسه في
الصفحه ٣٤٣ : روايات
معتبرة في أنه : «لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار» (١) ولعلّ المستند عندهم لذلك أنّ ثبوت الملكة التي هي
الصفحه ٣٥٨ : .
______________________________________________________
العيد وإن لم يدرك
الوقوف الاختياريّ والاضطراريّ بعرفة ، ولكن كان فتواه عدم كفاية الغسل المستحب في
الصفحه ٤٠٦ :
(مسألة
٥٩) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا [١] ، وكذا البيّنتان. وإذا تعارض النقل مع
الصفحه ٤٢٠ : المطلوب فيها تحصيل العلم والمعرفة والاعتقاد والإيمان بها فلا
يكون التقليد فيها مشروعا ، بمعنى أن قول الغير
الصفحه ٤٣٣ : إليه في أخذ
الفتوى لاحتمال دخالته في الرضا بالتصرّف ، حيث إنّ إيصال السهم المبارك إلى يد
وكلائه الثقات
الصفحه ٤٠ : بقاء البلل
حتى في لحيته يصدق عنوان مضي الوضوء فيحكم بتمامه بقاعدة الفراغ بل بقاعدة التجاوز
أيضا فإن
الصفحه ٦٢ : الذي غسله
غير لا تجري أصالة الصحة في غسله فإن مع احتمال بقاء العين لا يحرز غسل موضعها
بخلاف ما إذا أحرز
الصفحه ١٠٠ : ، وعدم تنجزه في صورة المخالفة.
وكيف
كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا ، كي