الصفحه ٣٤ : تقدم عموم
قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة ، واخرى ما عن الشيخ قدس سرّه بأن الشرط في
الصلاة وغيرها
الصفحه ٧٢ : تحقق السبب
الناقل والحاصل الوجه في تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب ما ذكرنا من ثبوت حصول
الشرط بالإضافة
الصفحه ٨٠ : بما ورد في
القرعة في مورد يحتاج إلى الجبر بعمل المعظم.
وأردف على ذلك
قوله : لا يقال : كيف يكون خطاب
الصفحه ٩٧ :
مقدما
كان أو مؤخرا ، أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص
أحدهما ، كما
الصفحه ١٣٨ : المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة [١] مع
اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدّا ، والاحتجاج بهما على وجوب
الصفحه ١٥٦ :
نعم
لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب
القوة في
الصفحه ١٨٠ :
وفيه
: إن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات ، وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا
لا ينثلم به
الصفحه ١٨٣ :
نعم
ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام ،
وهو غير ظهور
الصفحه ١٩٠ : الخطابات الأربعة بمعنى عدم صدوره أصلا ، بل المراد
بالكذب عدم مطابقة أحد الخطابات للحكم في مقام الثبوت ـ سوا
الصفحه ١٩٢ : الثاني من
النوع الثالث من التعارض بين أكثر من الدليلين ما إذا كان خطابان بينهما تباين في
الحكم ، وورد
الصفحه ٢٠٨ :
وأمّا
بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه ، لاحتمال التورية في المعارض المحتمل
فيه التقية
الصفحه ٢٠٩ :
الترجيح
بها ، اللهمّ إلّا أن يقال : أن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه
التقية
الصفحه ٢١٨ :
وإن
كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ، فقضية القاعدة فيها ، وإن كانت ملاحظة
المرجحات بينه وبين
الصفحه ٢٣١ :
الفعليّة من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها
بها ، والتجزّي هو ما يقتدر
الصفحه ٢٣٦ : التمكن من إبطال وجوبه حينئذ ، كانت منتجة لحجيته في حقه أيضا ، لكن
دونه خرط القتاد ، هذا على تقدير الحكومة