الصفحه ٢٦٨ : الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة
النقلية ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنه عمل بما هو
الصفحه ٢٦٩ : السابق أو
موضوع الحكم التكليفيّ ، كما في مثل مسألتي الذبح بغير الحديد وبقاء ذلك الحيوان
المذبوح كذلك بعضا
الصفحه ٢٧٤ :
أن
يكون من ضروريات العقل وفطرياته لا من ضرورياته ، وكذا القدح في دعوى سيرة
المتدينين.
وأمّا
الصفحه ٢٧٥ : الفتوى بغير علم ، أو منطوقا مثل ما دلّ على إظهاره عليهالسلام المحبة لأن يرى في
أصحابه من يفتي الناس
الصفحه ٢٨٠ : .
بقي
في المقام ما ربّما يتوهّم
من أنّ العمومات الناهية عن اتّباع غير العلم والمتضمّنة للذمّ على اتّباع
الصفحه ٣١٨ : في
الحكم بالبطلان التفاته حين العمل بكونه مقصّرا فلا يحصل معه قصد التقرب.
ولكن لا يخفى ما
فيه
الصفحه ٣٤٩ : به ويحرز
عدم ابتلائه ولو مستقبلا فينتفي الموضوع لوجوب التعلّم ، والاستصحاب كما يجري في
أمر يكون نفس
الصفحه ٣٥٤ : [٢].
______________________________________________________
بالإتيان به برجاء
الوجوب ، فإنّ الاحتياط على العاميّ قبل الفحص لازم في موارد احتمال التكليف ،
وكذا الحال في
الصفحه ٣٦٥ : التمام ،
كما إذا سافر المكلّف ثمانية فراسخ ثلاثة ذهابا وأربعة رجوعا أو أفتى أحدهما في
كفارة بصوم شهرين
الصفحه ٣٧٦ : الناس ، وحكمه ليس بنافذ [١].
______________________________________________________
والوجه في عدم
الصفحه ٤٠٧ : المجتهد عن
الفتوى الذي ينقله عنه مستقبلا أو لا يعدل عنه ، وأمّا إذا كان في البين اطمينان
بعدم عدوله عن
الصفحه ٤٠٩ : يحتمل
أن يكون ما سمع الناقل من المجتهد أو نفس العاميّ عند السؤال عن مجتهده رجوعا عما
في الرسالة المأمونة
الصفحه ٤٢٥ : بيعهنّ إذ لم
يكن الميّت صيّر إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهنّ فروج ، قال :
فذكرت ذلك لأبي
الصفحه ٤٣١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٤٤٤ :
في
دوران الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق الشموليّ أو البدليّ..................... ١٦٣
في
دوران