الصفحه ٥٥ : والوجه
في الحمل على الصحة الواقعية لا على الاعتقادية مقتضى السيرة الجارية فإنها لا
تتبع ظهور الحال خاصة
الصفحه ٨٩ :
التضاد حقيقة أو عرضا.
______________________________________________________
في تعريف التعارض
بتنافي
الصفحه ٩٤ : اعتبار اليقين بالحالة السابقة علما ببقائها أيضا من حيث العمل من غير أن
يلاحظ جهة كشف في مورده أصلا
الصفحه ٩٦ : كان الشارح
بحيث لو لم يكن في البين الخطاب المحكوم كان الدليل الحاكم لغوا كقوله عليهالسلام «لا ربا بين
الصفحه ١١١ : المستفاد
من خطابات الاعتبار في موارد تعارض الدليلين.
نعم قد يقال في
مسألة نكاح الأمّ والبنت إنّ شمول دليل
الصفحه ١١٨ : أحدهما في
ذلك العمل إطلاق يقتضي اعتباره فيه مطلقا ، ولم يكن لدليل اعتبار الآخر إطلاق كذلك
كما إذا دار أمر
الصفحه ١٣٤ : عليك بأيّة عملت» (١).
ومكاتبة محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليهالسلام وفيها «قال
الصفحه ١٤٢ : بالحكومة في صورة تعارض
الحكمين ، وتعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون
الصفحه ١٤٩ :
للزم
التقييد أيضا في أخبار المرجحات ، وهي آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل : (ما خالف
قول ربنا لم
الصفحه ١٥٨ :
بحسب
المآل ، أو للتحير في الحكم واقعا وإن لم يتحير فيه ظاهرا ، وهو كاف في صحته قطعا
، مع إمكان أن
الصفحه ١٥٩ : منها وبيان ضعفها :
منها
: ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق
الصفحه ١٨٥ : [١].
______________________________________________________
إلى العامّ الدالّ
على عدم الضمان في العارية مع عدم اشتراط الضمان ، فيكون الحاصل من الطوائف الخمس
من
الصفحه ١٨٦ : .
______________________________________________________
افتراقه عن الآخر
حيث لا عبرة بهذا الانقلاب ، ولا يلاحظ في أخذ النسبة بين الخطابين إلّا الظهور
الأولي لكلّ
الصفحه ٢٠٧ : خارجة من
المتعارضين ، ويدخل الخبران في موارد تقديم الأظهر على الظاهر.
وبتعبير آخر في
الخبر الموافق
الصفحه ٢١٦ : عليهالسلام في صحيحة أيوب بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «كلّ شيء مردود إلى كتاب الله