الصفحه ١٧٤ : متعيّنا ، سواء كان خطاب العامّ
والمطلق واردا في الكتاب المجيد أو السنّة أو في الخبر الواحد.
نعم ، قد
الصفحه ١٨٨ : على العام الآخر ، لا لانقلاب النسبة بينهما ، بل لكونه كالنص
فيه ، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه
الصفحه ١٩٩ : أقرب إلى الواقع منهما ، والتخيير بينهما إذا تساويا ، فلا وجه لإتعاب
النفس في بيان أن أيّها يقدم أو يؤخر
الصفحه ٢٠٠ :
ذكر
مرجح واحد ، وإلّا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة ، وهو بعيد جدا ،
وعليه فمتى وجد
الصفحه ٢٠٢ : في أضعفهما ، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على
الترجيح بحسب الصدور.
قلت
: لا
الصفحه ٢٠٦ : ، لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعا ، وعدم صدور المخالف المعارض له
أصلا ، ولا يكاد يحتاج في التعبد إلى أزيد
الصفحه ٢٢٦ :
كما
هو الحال في تعريف جل الأشياء لو لا الكل ، ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها ، أو
بخواصها الموجبة
الصفحه ٢٣٥ :
الجاري
في حق المجتهد ، من إجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه ، بحيث تكون منتجة
لحجية الظن
الصفحه ٢٣٩ : .
إن
قلت : رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها
الأصول العقلية ، ليس
الصفحه ٢٥٦ :
واختلفت
في الشرعيات ، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا ، وأن له تبارك وتعالى في كل مسألة
حكم يؤدي
الصفحه ٢٥٨ : ما أدى إليه اجتهاده
يكون هو حكمه الفعلي حقيقة ، وهو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة ، ولا يشترك فيه
الصفحه ٢٩١ : ، فلعله يكون ما هو في الأفضل وغيره سيان ، ولم يكن لزيادة القرب في
أحدهما دخل أصلا.
نعم
لو كان تمام
الصفحه ٢٩٣ :
فصل
اختلفوا
في اشتراط الحياة في المفتي ، والمعروف بين الأصحاب الاشتراط وبين العامّة عدمه ،
وهو
الصفحه ٢٩٦ :
وبالجملة
يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه ، ويكون حشرة في القيامة إنما
هو من
الصفحه ٣٠٣ :
وفيه
أنه لا يكاد تصل النوبة إليه ، لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه.
ومنها
: دعوى السيرة على