الصفحه ٤٣٥ : الربح
والفائدة أو سائر العناوين الراجعة إلى الدخول في عنوان الفائدة هو المراد من
الغنيمة.
وأمّا أخبار
الصفحه ٤٣٩ :
(مسألة
٧٢) الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ، إلّا إذا كان حاصلا [١]
من ظاهر
الصفحه ٩ : غير معتبر في الحكومة ولذا يكون خطاب اعتبار البيّنة وخبر الثقة
حاكما على خطاب اعتبار الاستصحاب ولو لم
الصفحه ١٢ : يوجد مورد أن يسأل هو عن شيء غير
الإمام عليهالسلام ويروي جوابه ليقال أن مرويه في المقام من ذلك القبيل
الصفحه ٧٣ : مالكا
والمعترف له ينكر النقل والانتقال وعدم اعتبار قاعدة اليد في الفرض لما ذكرناه من
أن عمدة الدليل على
الصفحه ٨٨ : الحكم الشرعي
الفعلي أو حاله من حيث التنجّز والعذر عنه ، بلا فرق بين أن يكون المحمول في تلك
المسائل من
الصفحه ١١٦ : عليها وبين
ما دلّ على عدم تعلّق الزكاة بالمال في حول واحد مرّتين ، بل التنافي بين ما دلّ
على وجوب بنت
الصفحه ١٢٠ :
يقال : لا يقع التكاذب
والتنافي في دلالة الخطابين أصلا حتّى تقع المعارضة بين الإطلاقين ، وذلك فإنّ
الصفحه ١٢٨ :
الصور
السابقة ، مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين ، ضرورة سقوط أصالة
الظهور في
الصفحه ١٣٢ : :
______________________________________________________
الأمر دائرا
بينهما بل احتمل الاعتبار في المتعارضين بنحو التخيير أو بنحو التعيين فالأصل عدم
اعتبارهما
الصفحه ١٥٠ :
إلى
ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان ، وكان الترجيح بها بلا مرجح ، وهو قبيح كما
هو واضح ، هذا
الصفحه ١٦٠ : الخطابين
قرينة عرفيّة على المراد الجدي من كلّ منهما ، وعلى الجملة الملاك في موارد الجمع
العرفيّ هو القرينة
الصفحه ١٦٢ :
وتقديم
التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما ، من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا
، بخلاف
الصفحه ١٦٥ : ورافعا لاستمراره ودوامه ـ في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة
التخصيص وندرة النسخ
الصفحه ١٦٨ : بالظنّ في رفع
اليد عن الظهور ، بل لا بدّ من أن تكون ندرة النسخ بحيث يوجب قرينيّة الخاصّ على
خلاف ظهور