الصفحه ٢٨٧ : المعارضة ، كما في المقبولة وغيرها ، أو على
اختياره للحكم بين الناس ، كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين
الصفحه ٢٩٧ :
فإنه
يقال : لا شبهة في أنه لا بد في جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد ، ولذا لو زال
بجنون أو تبدل
الصفحه ٢٩٩ : تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ، فراجع ، ولا دليل على حجية رأيه
السابق في اللاحق.
وأما
بناء على ما هو
الصفحه ٣٠٤ : وجه آخر وهو
أنّ المسائل الاختلافيّة بين الفقهاء في نفسها كثيرة جدّا ولو لم يعتبر في جواز
التقليد
الصفحه ٣١٩ : وللأخبار ، وأجود فهما للأخبار. واجود فهما للأخبار والحاصل أن يكون أجود
استنباطا ، والمرجع في تعيينه أهل
الصفحه ٣٢٥ : من
الموضوعات يكون خبره أيضا بيّنة.
ولكن قد ذكرنا في
بحث ثبوت النجاسات أنّ المراجع في الأخبار يطمئنّ
الصفحه ٣٦٣ : «الوجدان في رسالته ولا بد من أن تكون مأمونة من الغلط»
فقد ذكر في بحث حجّية الظواهر أنّه لا فرق في اعتبار
الصفحه ٣٧٠ : يأتي بما
يعتقد أنّه وظيفته ؛ ولذا لا يشمل الجاهل المقصّر الذي يحتمل عند الإتيان أنّ عمله
ناقص وفيه خلل
الصفحه ٣٨٣ : [٢].
______________________________________________________
وكيف ما كان
فالتوقيع لا يعمّ من كان يعلم الحكم في الوقائع لا عن أحاديثهم عليهمالسلام وإنّما يعرف فتوى
الصفحه ٣٩٠ : في بيان فتواه يجب عليه الإعلام.
______________________________________________________
[١] إذا
الصفحه ٣٩١ :
(مسألة
٤٩) إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد أن
الصفحه ٣٩٦ :
(مسألة
٥٢) إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل
من غير تقليد
الصفحه ٣٩٧ :
(مسألة
٥٣) إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلّد من
يكتفي في
الصفحه ٤١٩ :
استحبابيّا
، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم. وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات
الأربع
الصفحه ٤٢٦ : الجملة بما
أنّ هذه الولاية مخالفة للأصل فلا بدّ من الاقتصار على مورد اليقين ، وهو ما إذا
كان المتصرّف في