الصفحه ٢٦٢ :
وأما
الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا
الاجتهاد ، فلا بد من
الصفحه ٢٦٥ :
______________________________________________________
التكليف ، كما في
مانعيّة نجاسة الثوب أو البدن في الصلاة حيث إنّ المانعيّة لم تثبت لواقع إصابة
القذارة لهما
الصفحه ٢٧٦ : عن
الإمام عليهالسلام ، وإمضائهم جواز تقليد العاميّ في الفرعيّات ولو في الجملة
، فيكون مخصّصا لما دلّ
الصفحه ٣٠٧ : فتصل
النوبة إلى الموافقة الاحتماليّة التي تحصل بمطابقة عمله لفتوى أحدهما في المسائل
، حيث إنّه إذا لم
الصفحه ٣٣٦ : ذلك ، وإذا
اتّفق الانحراف والارتكاب أحيانا تندم بعده واستغفر ربّه فهو عادل ومأمون في دينه
، وينطبق
الصفحه ٣٤٠ : طريقا إلى
العدالة لا نفسها ، ويؤيّد ذلك أنّه لو كان المذكور فيها طريقا إلى العدالة لا
بيانا لنفس العدالة
الصفحه ٣٤٧ : إذا أمكن
للمكلّف الإتيان بالواجب الواقعي بتمام ما يعتبر فيه من غير علمه تفصيلا بأجزائه
وشرائطه وموانعه
الصفحه ٣٦١ : في رسالته ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط
الصفحه ٣٦٦ :
(مسألة
٣٩) إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له
الصفحه ٣٧١ :
______________________________________________________
وجوب قضاء الزائد.
ولكن ربّما يقال
في الدوران بين الأقل والأكثر لزوم القضاء بمقدار يعلم الفراغ ، وعن
الصفحه ٣٧٥ : المفتي على
الاعتبار بعد زوال بعض الأوصاف عنه مما يكون اتّباع فتواه بعد زواله مهانة في
الدين والمذهب
الصفحه ٣٨٢ : تدلّ على
تعيينه.
وأمّا الآية
الثانية فهي ظاهرة في حثّ الناس على الاستمرار والمداومة على إقامة القسط
الصفحه ٤٢٤ :
(مسألة
٦٨) لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد ، وأمّا
الولاية على
الصفحه ٥ : صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية
إلّا القرعة تكون مقدمة على
الصفحه ١٠ : خطابات
الاستصحاب أخص مطلقا ووجه الدفع أنه يأتي في بحث انقلاب النسبة أن النسبة بين
الخطابين تلاحظ قبل