الصفحه ٣٢٧ : بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، [١] بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة
يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا
الصفحه ٣٣١ :
______________________________________________________
بتطبيق القاضي
فتواه على مورد الترافع. أضف إلى ذلك أنّ الشارع لا يرضى بإمامة المرأة للرجال في
صلاتهم فكيف
الصفحه ٣٦٩ : صلاته وإخلاله
فيها جهلا كان مكلّفا بالإتيان بالصلاة التامّة كما هو مقتضى التكليف الواقعيّ غير
المقيّد
الصفحه ٣٨٤ : المساعدة عليها ؛ لأنّ الوارد في صدر المقبولة هو اختلاف
المترافعين في دين أو ميراث وتنازعهما فيها ، ومن
الصفحه ٣٨٥ : [١].
______________________________________________________
إذا لم يحرز أنّه
ظالم وأنّه لا يأكل المال بالباطل.
[١] المذكور في
كلمات الأصحاب جواز الترافع إلى
الصفحه ٣٨٦ :
(مسألة
٤٤) يجب في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة
المفيدة للعلم
الصفحه ٤١١ : .
______________________________________________________
العاميّ بالوظيفة
الواقعيّة مع أنّه لا قيمة لظنّه في الحكم الواقعيّ الكلّي الذي لا يخرج عن
التخمين ، وكيف
الصفحه ١٦ : من صلاتك وطهورك
فامضه كما هو (١) فإنه ظاهر في تحقق نفس الصلاة والطهارة في الحكم بعدم
الاعتناء بالشك
الصفحه ٣٥ : يقع فيها تعبد وعلى القائل بذلك لا بد من
أن يقيم دليلا على أن الإطلاق في دليل قاعدة التجاوز وكذا قاعدة
الصفحه ٥٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ١٢٧ :
هذا
هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات ، لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو
في كليهما
الصفحه ١٣٥ :
حتى
ترى القائم فترد عليه). ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام (اختلف أصحابنا في
الصفحه ١٦٦ : بين أن
يكون مخصّصا لخطاب العامّ ، بأن يكون كاشفا عن عدم ثبوت العموم في مورد دلالة
الخاصّ من الأوّل
الصفحه ١٨١ :
لا
يقال : إن العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملا في العموم قطعا ، فكيف يكون
ظاهرا فيه
الصفحه ٢١٥ :
وتوهم
أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية به إلّا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر
ذو حكم ، من