الصفحه ٣٥٦ : السهلة
السمحة ، والثاني لا وجه له فإنّ مع سقوط فتوى المجتهدين في واقعة للمعارضة لا
يمكن نفي الاحتمال
الصفحه ٣٥٩ :
(مسألة
٣٥) إذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد فبان عمروا ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم
يكن على
الصفحه ٣٧٤ :
(مسألة
٤٢) إذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
الصفحه ٣٩٢ :
(مسألة
٥٠) يجب على العاميّ في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله
الصفحه ٤١٥ : لرعاية
تنجّز التكليف على تقديره ، وحيث إنّ الأعلم لم يفت في المسألة فتكون فتوى غيره
معتبرة في المسألة
الصفحه ٤١٦ :
(مسألة
٦٤) الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا
بالفتوى
الصفحه ٤٢٢ : الشرعيّة
المختلفة بحسب الظهورات الاستعماليّة.
وعلى أيّ حال يمكن
تجويز التقليد في المسائل الاصوليّة في
الصفحه ٤٤١ :
الفهرس
تقديم
قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة وقاعدة اليد على الاستصحاب في مواردها
الصفحه ٤٤ : ذلك فلا يستفاد
منها إلّا حكم الوضوء وإن الحكم بصحته في فرض احتمال الذكر وإحرازه عند التوضؤ
تمامه فإن
الصفحه ٥٦ : ؛ ولذا تجري
أصالة الصحة فيما جهل حال المسلم العامل إذ مع فرض الجهل بحاله لا ظهور في حاله ،
وعلى ذلك تجري
الصفحه ٦٠ : يكون مالا شرعا
، ولكن لا يخفى ما فيه فإن معاملة الملك مع تلك الأموال ليس للحمل على الصحة بل
لقاعدة اليد
الصفحه ٩٣ : في وجه
الإيراد عليه بأنّ مفاد خطابات الاصول بيان الحكم عند الشكّ في الحكم الواقعي
للشيء ، ومفاد دليل
الصفحه ٩٨ :
والإكراه
والاضطرار ، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية ، حيث يقدم في مثلهما الأدلة
النافية
الصفحه ١٢٢ : فيها إلّا فيه ، كما
هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها ، وهو بناء العقلاء على
الصفحه ١٣٦ : عليهالسلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليهالسلام : وبأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» (١).
[١] إن