الصفحه ٢٣٧ : الظن بمن جرت في حقه دون غيره ، ولو سلم أن قضيتها كون الظن المطلق
معتبرا شرعا ، كالظنون الخاصة التي دل
الصفحه ٢٤١ :
قلت
: رجوعه إليه فيها إنما هو لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها ، وهو عاجز
عن الاطلاع على
الصفحه ٢٤٤ :
بحكمنا)
فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم ، حيث كان منصوبا منهم ، كيف وحكمه غالبا
يكون في
الصفحه ٢٤٧ :
خبر
الواحد ، غايته تقييده بما إذا تمكن من دفع معارضاته كما هو المفروض.
الثالث
: في جواز رجوع
الصفحه ٢٥٠ :
وعمدة
ما يحتاج إليه هو علم الأصول ، ضرورة أنه ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها
إلى قاعدة
الصفحه ٢٥٢ :
إلى
ما بنى عليه في المسائل الأصولية ، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد ،
مجتهدا كان أو
الصفحه ٢٧٣ :
لبعد
تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة ، مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من
الأمور الفطرية
الصفحه ٣٠١ : ء على التقليد بعد زوال الرأي ، بسبب
الهرم أو المرض إجماعا ، لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا ، فتأمل
الصفحه ٣٠٦ :
(مسألة
١٣) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما
أورع فيختار
الصفحه ٣١٣ : في الأحكام
الشرعيّة.
لا
يقال : إذا أفتى الحيّ
الفعليّ بجواز البقاء على تقليد الميّت في خصوص المسائل
الصفحه ٣١٤ : بالجواز؟
بحيث جاز للعاميّ العدول في غيرها من المسائل إلى الحيّ استنادا إلى فتوى الميّت
بجواز العدول والبقا
الصفحه ٣١٥ : الميّت فتدبّر.
وأمّا إذا كان
الأمر بالعكس ، بأن كان فتوى الميّت في مسألة البقاء الوجوب وفتوى الحيّ
الصفحه ٣٣٠ : [١].
______________________________________________________
تقدّم من أنّ
المرجعيّة في الفتاوى منصب يتلو منصب الإمامة ، وغير المؤمن لا يصلح لذلك فإنّ
تصدّيه لهذا
الصفحه ٣٣٢ : [٢].
______________________________________________________
اقتصار الشارع في
الإمضاء على أمثالهم لا يجوز التعدّي إلى مثل الشخص المفروض ، بل يتعدّى إلى ما
ورد في
الصفحه ٣٣٨ :
.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه