الصفحه ٤٣٣ : إليه عليهالسلام.
هذا كلّه على
تقدير ثبوت الخمس والتكليف بالأداء كما هو ظاهر الآية المباركة والروايات
الصفحه ٧ : يقال : إن وجه تقديم
قاعدتي التجاوز والفراغ بل وقاعدة اليد ما ورد في إجراء تلك القواعد في الروايات
في
الصفحه ١٣ : وجود التام والمتعبد به في الروايات أنه إذا تجاوز المكلف
الموضع المقرر للإتيان بالشيء وشك بعد ذلك في
الصفحه ٢٠ : في قاعدة الفراغ وإن كان بعض رواياتها قاصرة عن العموم ويكفي في العموم
قوله عليهالسلام في صحيحة محمد
الصفحه ٢١ : التجاوز والفراغ أفعال الوضوء قبل الفراغ من
الوضوء والقيام عنه ، وبعض روايات قاعدة الفراغ في نفسها قاصرة عن
الصفحه ٢٤ : ء والفراغ منه الدخول في غيره مما هو مترتب عليه فيكون الوارد في
الروايات من مضي الشيء منصرفا إليه لكون
الصفحه ٣٥ : تنافيها صحيحة زرارة التي هي الرواية الثانية.
والاخرى ـ ومدلولها أن المكلف ما دام قاعدا في الوضوء ولم
الصفحه ٤٨ : في روايات معتبرة في أنها على ما
افتتحت (١) ، وقد التزم بذلك السيد اليزدي قدسسره في مسائل العدول في
الصفحه ٥٠ : ء» (٤) وعلى الجملة الروايات : «المستفادة منها حمل فعل الأخ في
الإيمان على الصحيح وسلب جهة السوء ونفي الحرام
الصفحه ٧٣ : أو وارثه وأما الرواية أيضا فلا
يزيد مدلولها غير إمضاء السيرة العقلائية كما يظهر بالتأمل في مدلولها
الصفحه ٧٥ : تقدم في رواية حفص بن
غياث : «لو لم يجز ذلك لم يقم
الصفحه ٧٦ : : إنه يعم المفروض قوله عليهالسلام في موثقة يونس بن يعقوب من استولى على شيء منه فهو له (٢) رواها في
الصفحه ٨٣ : زيدا أو عمرا كما هو مورد بعض الروايات الواردة في القرعة. نعم ، لا يصدق
المجهول إلّا إذا كان له تعين
الصفحه ١٠٦ : ء على أن دليل اعتباره أيضا بناء العقلاء ، بل لو قيل بأن اعتباره
للآية والروايات فالأمر أيضا كذلك
الصفحه ١١٢ : البطلان لازم أعمّ لحرمة العبادة أو عدم مشروعيّتها ، وكذلك
الحال في موارد التبعيض في الرواية ، وكون بعض