الصفحه ٢٦٤ : الأحكام قابلة للتغيّر
والتبدل ، بخلاف المتعلقات والموضوعات ، وأنت خبير بأن الواقع واحد
الصفحه ٢٧٢ : بلا تقليد ، حيث إنّه إذا عمل العاميّ في واقعة
عملا برجاء أنّه عمل بالواقع والوظيفة ، ثمّ ظهر له بعد
الصفحه ٢٧٦ : العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه واضحة ، وهذا غير وجوب
إظهار الحق والواقع ، حيث لا ملازمة بينه وبين
الصفحه ٢٩١ :
وأما
الكبرى فلأن ملاك حجية قول الغير تعبدا ولو على نحو الطريقية ، لم يعلم أنه القرب
من الواقع
الصفحه ٣٠٩ : بما أفتى به غير الأعلم.
وأمّا إذا كان عدم
إفتاء الأعلم بالإضافة إلى نفس الحكم الواقعيّ لا بالإضافة
الصفحه ٣٣٩ : بيان لحسن ظاهر الشخص الذي يعتبر طريقا إلى عدالته
الواقعيّة عند الجهل بها ، كما هو الشأن في ساير الطرق
الصفحه ٣٤٨ : إتيان الواجب بعد حصول شرط وجوبه على التعلّم
قبله ، وأمّا إذا توقف إحراز الامتثال على التعلّم قبل أحدهما
الصفحه ٣٥٦ :
بالإضافة إلى الآخرين أفضلان أو أنّ فتواهما تتضمّن الفتوى بأنّ الحكم الثالث غير
ثابت في الواقعة فتدبّر
الصفحه ٣٥٨ :
جواز التبعيض كذلك إشكال لعدم إحراز العاميّ صحة عمله على فتوى واحد منهما.
وأمّا مسألة القصر
والصوم فلا
الصفحه ٣٦٣ : [١].
______________________________________________________
المتكلّم وعدم
ظنّه ، فيكون ظاهر كلامه معتبرا سواء حصل الظنّ منه بالمراد أم لا.
وأمّا ما ذكره قدسسره من
الصفحه ٣٨٥ : الواقعة في زمان المعصومين بين
مواليهم وسائر الناس.
وربّما يشير إلى
الجواز ما في معتبرة أبي بصير عن أبي
الصفحه ٣٩٨ : المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة
الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان
الصفحه ٤٠٤ : ، بخلاف ما إذا كان المورد من موارد التداعي فيعيّن في الفرض القاضي
المرفوع إليه الواقعة بالقرعة ، فإنّ
الصفحه ٤٢٠ : الأحكام
الفرعيّة العمليّة أو ملحقا بها ممّا يأتي بيانها ، وأمّا ما يكون من اصول الدين
والمذهب مما يكون
الصفحه ٤٢٣ : مشيرا إلى مائع أنّه خمر كإخبار ثقة بأنّه خمر.
وأمّا الموضوعات
المستنبطة العرفيّة أو اللغوية أو