الصفحه ٢٨٥ :
وأما
غيره ، فقد اختلفوا في جواز تقليد المفضول وعدم جوازه ، ذهب بعضهم إلى الجواز ،
والمعروف بين
الصفحه ٣٢٦ : وأنّه يجتنب عن الكذب وإظهار خلاف الواقع ، وأمّا كون ما يرويه عن
الإمام عليهالسلام هو الحكم الشرعيّ
الصفحه ٣٤٥ : [١].
______________________________________________________
القذف عنهم إذا كانوا
أربعة إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق. وأمّا موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٦٨ : السابقة ، وأمّا إذا لم يستند حين العمل بذلك الفتوى فالإجزاء فيها خارج
عن مورد العلم به ، فلا بدّ من
الصفحه ٤٣٧ :
[١] وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجيّتها ، مثلا :
إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من
الصفحه ٢٣ : الدخول فيه
فيما كان مضي محل الشك بالدخول فيه كمضي محل القراءة في الدخول بالركوع ، وأما إذا
لم يتوقف مضيه
الصفحه ٤٤ : الفراغ بصدد بيان الأمر الارتكازي لا يمكن
المساعدة عليها فإن العمدة في ذلك مضمرة بكير بن أعين ، وأما ما في
الصفحه ٥٤ :
الاقتداء به ، وأما إحراز صحة صلاته فيمكن أن لا يعتبر في إحرازها أصالة الصحة فلا
منافاة بين جواز الاقتدا
الصفحه ٥٩ : أو المورد ، وأما إذا كان بحيث لم يمنع فقده عن صدق عنوانهما
فيجري أصالة الصحة كالقابلية الشرعية ؛ لأن
الصفحه ٢٠٤ :
جهة
الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من
مرجحاتها ، وأما
الصفحه ٢٣٤ : زمان المعصومين عليهمالسلام حيث ما يستنبطه المجتهد وهي الكبرى الكلّية من الحكم
الشرعيّ في الواقعة لا
الصفحه ٢٣٥ : إلّا على من
تتمّ في حقّه مقدّمات الانسداد.
وأمّا على القول
بالكشف والالتزام بأنّ ما يقتضي مقدّمات
الصفحه ٢٣٩ :
الأصل عدم الحجّة للتكليف وهو غير محرز قبل الفحص ، فإنّ الطريق بوجوده الواقعيّ
مع إمكان الوصول إليه طريق
الصفحه ٢٤٠ :
مقتضى ما ورد في جواز التقليد هو رجوع الجاهل بالحكم الشرعيّ الكلّي في الواقعة
إلى العالم به ، وأنّ
الصفحه ٢٤٣ : ونظر في حلالهم عليهمالسلام وحرامهم عليهمالسلام : وعرف أحكامهم عرفا
حقيقة. وأما قوله عليهالسلام في