الصفحه ٣٩٠ : المجتهد بنحو الخطأ في
الفرض تسبيب إلى مخالفة التكليف الواقعيّ من المستمعين وذلك غير جائز ، حيث إنّ
الصفحه ٤١٤ : بالاحتياط
المذكور ، وأمّا لو لم يكن فيها فتواه ويسمّى بالاحتياط المطلق أو الاحتياط
الوجوبي ، ففي هذه الموارد
الصفحه ٤١٨ : الواقعيّة حيث يمكن أن يكون حجّها واقعا صحيحا ،
وقد أتت ببعضه بفتوى المجتهد الأوّل والبعض الآخر بفتوى المجتهد
الصفحه ٢٨٩ :
وأما
الثاني : فلأن الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة ، لأجل رفع الخصومة التي لا
تكاد ترتفع إلّا
الصفحه ٢٠٣ :
وقال
بعد جملة من الكلام :
فمورد
هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إما علما كما في
الصفحه ٢٣٢ : والتردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي ،
لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه ، أو
الصفحه ٣٧٧ : » (٢) إلى غير ذلك.
وأمّا إذا كان عدم
أهليّته للفتوى من سائر الجهات مع علمه بالحكم الشرعيّ الكليّ من مدارك
الصفحه ١٦ :
الأخير ، ولكن هذا النحو من الإغناء يبتنى على القول بأن مضي نفس العمل من قبيل
مضي محل شرط ذلك العمل وأما
الصفحه ٢١ : محمد بن مسلم المروية في آخر السرائر حيث ورد فيها «وكان حين انصرف
أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (١) وأما
الصفحه ٤٥ : للواقع مع علمه فعلا بجهله بالصحيح عند العمل من جهة
تركه الاجتهاد والتقليد في الشبهة الحكمية وفي هذه
الصفحه ٧٥ :
القرعة
فالاستصحاب في موردها يقدم عليها وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها ؛
لأخصيّة
الصفحه ١٤٦ : بالترجيح بين المتعارضين ، فإنّ تعيّن العمل بالثاني لكون
وظيفته الفعلية إمّا لكونه هو الحكم الواقعيّ ، أو
الصفحه ٢٠٥ : من حيث الصدور ، إما للعلم بصدورهما ، وإما للتعبد به
فعلا ، مع بداهة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور
الصفحه ٢١٣ :
بوجود
خلل في الآخر ، إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف؟ وقد اجتمع مع القطع
بوجود جميع ما
الصفحه ٢٦٥ : والموجب للمخاصمة بين الأنام ، لو قيل بعدم صحة العقود والإيقاعات
والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول